responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 370

فَرَأَيْتَ غُلَاماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَتَخَوَّفُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ الصَّلَاةَ وَ اتْبَعْ غُلَامَكَ أَوْ غَرِيمَكَ وَ اقْتُلِ الْحَيَّةَ.

بَابُ الْمُصَلِّي يُرِيدُ الْحَاجَةَ

1074- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ تُصَفِّقُ.

1075- وَ رَوَى الْحَلَبِيُ‌ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ يُصَلِّي فَقَالَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ يُسَبِّحُ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَةَ وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدَيْهَا[1].

1076- وَ سَأَلَهُ حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ أَ يُومِئُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ أَوْمَأَ النَّبِيُّ ص فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْأَنْصَارِ بِمِحْجَنٍ كَانَ مَعَهُ‌[2] قَالَ حَنَانٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا مَسْجِدَ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ.

1077- وَ سَأَلَهُ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى‌ عَنِ الرَّجُلِ يَسْمَعُ صَوْتاً بِالْبَابِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَتَنَحْنَحُ لِيُسْمِعَ جَارِيَتَهُ أَوْ أَهْلَهُ لِتَأْتِيَهُ فَيُشِيرَ إِلَيْهَا بِيَدِهِ لِيُعْلِمَهَا مَنْ بِالْبَابِ لِتَنْظُرَ مَنْ هُوَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَكُونَانِ فِي الصَّلَاةِ وَ يُرِيدَانِ شَيْئاً أَ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقُولَا سُبْحَانَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ يُومِيَانِ إِلَى مَا يُرِيدَانِ وَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتْ شَيْئاً ضَرَبَتْ عَلَى فَخِذَيْهَا وَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ.


[1]. المستفاد من أحاديث هذا الباب أنّه يجوز للرجل تفهيم حاجته بالايماء برأسه و الإشارة بيده و التسبيح و أن الأولى بالمرأة في التفهيم تصفيق يديها و ضربها على الفخذ، و كراهة تفهيمها بالايماء و الإشارة باليد و بالتسبيح، و لعلّ وجه الأول أنّه يوهم معنى كريها، و وجه الثاني الاحتراز عن أن يسمع صوتها أجنبى.( مراد).

[2]. المحجن- بتقديم المهملة على المعجمة-: عود معوج الرأس كالصولجان.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست