[1]. المستفاد من أحاديث هذا الباب أنّه يجوز
للرجل تفهيم حاجته بالايماء برأسه و الإشارة بيده و التسبيح و أن الأولى بالمرأة
في التفهيم تصفيق يديها و ضربها على الفخذ، و كراهة تفهيمها بالايماء و الإشارة
باليد و بالتسبيح، و لعلّ وجه الأول أنّه يوهم معنى كريها، و وجه الثاني الاحتراز
عن أن يسمع صوتها أجنبى.( مراد).
[2]. المحجن- بتقديم المهملة على المعجمة-: عود
معوج الرأس كالصولجان.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 370