لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ إِلَى الْخَلَاءِ لِضَعْفِهِ وَ لَا يُمْكِنُهُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ إِلَيْهِ الْخُمْرَةَ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ إِيمَاءً قُلْتُ فَالصِّيَامُ قَالَ إِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنَ الطَّعَامِ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
1053- وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الرُّعَافُ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَسْتَنْشِفَهُ[1] أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
1054- وَ رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع رَأَى رَجُلًا رَعَفَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ فَأَخْرَجَ دَماً فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ افْرُكْهُ بِيَدِكَ وَ صَلِ[2].
1055- وَ سَأَلَ لَيْثٌ الْمُرَادِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَرْعُفُ زَوَالَ الشَّمْسِ حَتَّى يَذْهَبَ اللَّيْلُ قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ عَنْ كُلِّ صَلَاةٍ[3].
1056- وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَ لْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ وَ الْقَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ[4].
1057- وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ ع إِنْ تَكَلَّمْتَ أَوْ صَرَفْتَ وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ
[1]. الطريق صحيح و في بعض النسخ« و لا يريد أن يستنشفه» أي لا يريد أن يجفه بخرقة و نحوها أو أن يغسله و يدفعه.
[2]. الطريق حسن بابراهيم بن هاشم و الخبر محمول على ما إذا كان أقل من الدرهم و فرك الثوب: دلكه و الشيء عن الثوب حكه حتّى تفتت. و في بعض النسخ« اتركه».
[3]. لعله مبنى على أن الركوع و السجود مع الرعاف يستلزم تنجس المصلى و اللباس ازيد ممّا هو معفو مع تنجس المصلى.( مراد).
[4].« من غير أن يلتفت» أي من القبلة، و قوله« و القيء مثل ذلك» فى أن له أن يغسله من غير أن يلتفت و إذا وقع الالتفات تلزم الإعادة.( مراد).