responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 365

السُّورَةِ آيَتَانِ فَقُمْ وَ أَتِمَّ مَا بَقِيَ وَ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ فَذَاكَ صَلَاةُ الْقَائِمِ.

1047- وَ سَأَلَ سَهْلُ بْنُ الْيَسَعِ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِداً وَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فِي سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[1].

1048- وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَتَحَدَّثُ وَ نَقُولُ مَنْ صَلَّى وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ كَانَتْ صَلَاتُهُ رَكْعَتَيْنِ بِرَكْعَةٍ وَ سَجْدَتَيْنِ بِسَجْدَةٍ فَقَالَ لَيْسَ هُوَ هَكَذَا هِيَ تَامَّةٌ لَكُمْ‌[2].

1049- وَ رُوِيَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: كَانَ أَبِي ع إِذَا صَلَّى جَالِساً تَرَبَّعَ فَإِذَا رَكَعَ ثَنَى رِجْلَيْهِ.

1050- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعٌ وَ مَبْسُوطُ الرِّجْلَيْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ‌[3].

1051- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَحْمِلِ صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَيْنِ وَ كَيْفَ مَا أَمْكَنَكَ.

1052- وَ رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْكَرْخِيِ‌[4] أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ‌


[1]. الطريق حسن كما في الخلاصة.

[2]. أي للامامية و ان استحب أن يصلى بدل كل ركعتين قائما أربع ركعات جالسا لصحيحة الحسن بن زياد الصيقل« قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إذا صلى الرجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعف» و يمكن حمل خبر أبي بصير على من يشق عليه القيام و يكون المراد بقوله« لكم» امثالكم من المشايخ و الضعفاء و ان استحب التضعيف مع الضعف أيضا لرواية محمّد ابن مسلم عن الصادق عليه السلام« فى رجل يكسل أو يضعف فيصلى التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة» يعنى يجعل الركعتين بدل ركعة.( م ت).

[3]. يمكن أن يكون المراد به التربيع المستحب كما ذكر و يكون الجواز باعتبار مقابله يعنى يجوز أن يكون الجلوس على هيئة المستحب و غيره و التربيع المكروه كما يجلسه أهل التكبر و يسمى بالفارسية( چهار زانو)( م ت).

[4]. الطريق صحيح كما في الخلاصة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست