[1]. ورد بمضمونه خبر في الكافي ج 3 ص 44. و
استنقع في الماء أي مكن فيه، و في الغدير نزل و اغتسل، و قال العلّامة المجلسيّ في
المرآة: ظاهره أنّه ان كان رجلاه في الطين المانع من وصول الماء إليها يجب غسلهما
و ان لم يكن كذلك بل يسيل الماء الذي يجرى على بدنه على رجليه فلا يجب الغسل بعد
الغسل أو الغسل. أو المراد أنّه ان كان يغتسل في الماء الجاري و الماء يسيل على
قدميه فلا يجب غسله و ان كان في الماء الواقف القليل فانه يصير غسالة و لا يكفى
لغسل الرجلين، و لعله أظهر الوجوه.
[2]. الباسور: علة معروفة و الجمع بواسير؛ و في
بعض النسخ« الناسور» بالنون و هى قرحة لها غور يسيل منها القيح و الصديد دائما و
قلما يندمل و قد يحدث في ماق العين و قد يحدث في حوالى المقعد.