[4]. أي صحيفة أو هو بمعناه المعروف و قال
التفرشى: لعل ذكر قوله فيه القرآن للتنبيه على سبب المنع من ادخاله.
[5]. لرواية أبي بصير عن الصادق( ع) المروية في
الكافي ج 3 ص 474.
[6]. حكى عن الشهيد- رحمه اللّه- أنه قال في
الذكرى:« فى نسخة الكافي ايراد هذه الرواية بلفظ« حجارة زمرد» فعلى هذا يكون هو
المراد من زمزم، و قال: سمعناه مذاكرة» لكن في التهذيب ج 1 ص 101 و بعض نسخ الكافي
ج 3 ص 17« حجارة زمزم».
[7]. نقل الشهيد. رحمه اللّه- في الذكرى خبرا عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم أجده من طريق الخاصّة و لعله من طريق العامّة.
و في سنن النسائى ج 1 ص 42 و سنن البيهقيّ ج 1 ص 103 عنه( ص) قال:« إذا ذهب أحدكم
الى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فانها تجزى عنه». فانه يدلّ
بمفهومه على عدم اجزاء ما دون الثلاثة.
[8]. يعني الأكمل الجمع لان الكامل الماء، و في
المعتبر أن الجمع بين الماء و الاحجار مستحب. و يدلّ عليه ما روى مرفوعا عن
الصادق( ع) أنه قال:« جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء»
التهذيب ج 1 ص 13.
[9]. يدل على التخيير و ذلك إذا لم يتعد المخرج. و
لكن الماء أفضل- لما يأتي- و إذا تعدى فتعين الماء بلا خلاف أجده.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 29