responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 29

جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَنِي‌[1] فَقَالَ مُوسَى ع يَا رَبِّ إِنِّي أَكُونُ فِي أَحْوَالٍ أُجِلُّكَ أَنْ أَذْكُرَكَ فِيهَا[2] فَقَالَ يَا مُوسَى اذْكُرْنِي عَلَى كُلِّ حَالٍ.

وَ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ‌[3] أَنْ يَدْخُلَ إِلَى الْخَلَاءِ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ أَوْ مُصْحَفٌ‌[4] فِيهِ الْقُرْآنُ فَإِنْ دَخَلَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَلْيُحَوِّلْهُ عَنْ يَدِهِ الْيُسْرَى إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ[5] وَ كَذَلِكَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ مِنْ حِجَارَةِ زَمْزَمَ‌[6] نَزَعَهُ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ فَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ حَاجَتِهِ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَاطَ عَنِّي الْأَذَى وَ هَنَّأَنِي طَعَامِي وَ شَرَابِي وَ عَافَانِي مِنَ الْبَلْوَى وَ الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ[7] ثُمَّ بِالْمَاءِ[8] فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَاءِ أَجْزَأَهُ‌[9]


[1]. أي كالجليس في عدم الاحتياج الى النداء بل يكفى المسارة.( مراد).

[2]. أي أستحيى أن اذكرك في تلك الحال.

[3]. و كذا المرأة، و مفهوم اللقب ليس بمعتبر.

[4]. أي صحيفة أو هو بمعناه المعروف و قال التفرشى: لعل ذكر قوله فيه القرآن للتنبيه على سبب المنع من ادخاله.

[5]. لرواية أبي بصير عن الصادق( ع) المروية في الكافي ج 3 ص 474.

[6]. حكى عن الشهيد- رحمه اللّه- أنه قال في الذكرى:« فى نسخة الكافي ايراد هذه الرواية بلفظ« حجارة زمرد» فعلى هذا يكون هو المراد من زمزم، و قال: سمعناه مذاكرة» لكن في التهذيب ج 1 ص 101 و بعض نسخ الكافي ج 3 ص 17« حجارة زمزم».

[7]. نقل الشهيد. رحمه اللّه- في الذكرى خبرا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم أجده من طريق الخاصّة و لعله من طريق العامّة. و في سنن النسائى ج 1 ص 42 و سنن البيهقيّ ج 1 ص 103 عنه( ص) قال:« إذا ذهب أحدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بها فانها تجزى عنه». فانه يدلّ بمفهومه على عدم اجزاء ما دون الثلاثة.

[8]. يعني الأكمل الجمع لان الكامل الماء، و في المعتبر أن الجمع بين الماء و الاحجار مستحب. و يدلّ عليه ما روى مرفوعا عن الصادق( ع) أنه قال:« جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار و يتبع بالماء» التهذيب ج 1 ص 13.

[9]. يدل على التخيير و ذلك إذا لم يتعد المخرج. و لكن الماء أفضل- لما يأتي- و إذا تعدى فتعين الماء بلا خلاف أجده.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست