[1].« مسجد يكون في الدار» أي مكان يتخذ للصلاة
فيه و ذلك لا يستلزم كونه مسجدا حقيقة وقف للصلاة فيه لئلا يمكن توسيع الدار بأخذ
بعضه فيها أو جعله كله فيها و جعل مكان آخر بدله.( مراد).
[2]. أي استفادة اخوته و تحصيلها للّه، لا لاغراض
الدنيا.
[3]. المستطرف من الطرفة و هي النفيس و الجديد، و
المحكم ما استقل بالدلالة من غير توقف على قرينة، و الردى: الهلاك، و الخشية و
الحياء اما من اللّه أو من الملائكة أو من الناس( الوافي) و ترك الذنب خشية هو
السابع و تركه حياء هو الثامن و الترديد بين الأمور الثمانية على سبيل منع الخلو،
دون منع الجمع.( مراد).