responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 238

فِي مَكَانِهَا أَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ‌[1].

وَ لَا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَا الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ‌[2].

718- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- خَيْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِكُمُ الْبُيُوتُ.

719- وَ سُئِلَ‌ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَى الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ فَإِنَّ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى بُيُوتِ النَّارِ[3].


[1]. المشهور بين الاصحاب حرمة اخراج الحصى من المسجد و وجوب الرد إليه أو الى غيره.( م ت).

[2]. و استثنى منه مسجد الحرام و مسجد الرسول( ص) زادهما اللّه شرفا و تعظيما فليس للجنب و الحائض الاجتياز فيهما.

[3]. روى المؤلّف في آخر كتاب الوقف، و الشيخ في التهذيب ج 2 ص 376 عن العباس بن عامر عن أبي الصحارى عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« قلت له: رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلّة أتوقف على المسجد؟ فقال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار». و المحكى عن الشهيد- رحمه اللّه- أنه قال في الذكرى: يستحبّ الوقف على المساجد بل هو من أعظم المثوبات لتوقف بقاء عمارتها عليه التي هي من أعظم مراد الشارع، ثمّ ذكر- رحمه اللّه- خبر أبى الصحارى و قال: أجاب عنه بعض الاصحاب بان الرواية مرسلة، و بامكان الحمل على ما هو محرّم فيها كالزخرفة و التصوير- انتهى.

أقول: قوله- قدّس سرّه-:« يستحب الوقف على المساجد» ليس له دليل شرعى الا العمومات و لا تشمله بعد ورود المنع، و أمّا توقّف بقائها عليه فغير معلوم فانّ المساجد التي ليس لها موقوف في عصرنا هذا كلّها عامرة بل أشدّ عمرانا من المساجد التي لها موقوفات، و ان سلّمنا ليس هو دليل شرعى يؤخذ به بل هو من قبيل الاستحسانات. و أمّا ارسال السند فمدفوع لان طريق الصدوق الى العباس بن عامر القصبانى معلوم في المشيخة، و أمّا الحمل على ما هو محرّم فيها فلا وجه له.

و قال الفيض- رحمه اللّه-« المستفاد من الخبر تعليل المنع بالتشبّه بالمجوس و لعل الأصل فيه خفة مئونة المساجد و عدم افتقارها الى الوقف إذا بنيت كما ينبغي، و انما افتقرت اليه للتعدى عن حدها».

و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-:« عبارة الخبر محتمل للجواز بأن يكون المراد-- أنه إذا كان المجوس أوقفوا عن بيت النار الباطل فانهم أولى بأن يوقفوا على المسجد الحق» أقول: هذا الاحتمال في غاية البعد كما ترى. و الحق أن عبارة الخبر لا تدلّ على النهى التحريمى بل غاية ما يستفاد منه الكراهة و وجهها معلوم عند ذوى البصائر، فان المسجد إذا لم يكن له موقوف لا مطمع لا حدّ فيه و لا يتّخذ دكانا يتنازع في امامته و توليته و غير ذلك، و قال سلطان العلماء:« يحتمل أن يكون مراده بالسؤال عن الوقوف على المساجد وقف الاولاد عليها للخدمة و جوابه عليه السلام و التعليل بان المجوس أوقفوا على بيوت النار يشعران بهذا الحمل و ما في القاموس من« وقف يقف وقوفا أي دام قائما، و النصرانى وقّيفى- بكسر القاف المشددة كخلّيقى-: خدم البيعة» يعضده كما لا يخفى على من له ذوق سليم» انتهى. و هو كما ترى مخالف لصريح الخبر الذي نقلناه عن العباس بن عامر.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست