responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 217

650- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا[1].

651- وَ- قَالَ ع‌ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ الْعَفْوُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنْ ذَنْبٍ‌[2].

652- وَ قَالَ ع‌ لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ وُلْدِهِ وَ مَالِهِ‌[3].

653- وَ سَأَلَ زُرَارَةُ- أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَ ع- عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعَانِ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ[4] فَذَاكَ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ قَامَةً[5] وَ كَانَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعٌ صَلَّى الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَى مِنْهُ ذِرَاعَانِ صَلَّى الْعَصْرَ[6] ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِكَ قَالَ لِمَكَانِ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ‌[7] مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ‌


[1]. أي أول الوقت أفضل الوقتين الأول و الآخر فيكون من قبيل زيد أفضل الناس لا من قبيل يوسف أحسن أخوته( مراد) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: أفضل الوقتين في هذه الأخبار محمول على من لم يصل النوافل، و قيل: المراد بها ما بعد وقت النافلة.

[2]. فالذى أخره إلى آخر الوقت كأنّه أذنب فلم يؤاخذ عليه للعفو( مراد) و ذهبوا الى عدم جواز التأخير عن وقت الفضيلة و حمل على الكراهة المغلّظة جمعا بين الاخبار( م. ت).

[3].« لفضل» بفتح اللام على تقدير القسم ضمن الفضل معنى الاختيار أي لاختيار الوقت الأول على الأخير و له الفضل« خير» أي ينبغي أن يكون أهم منها عند المؤمن.( مراد).

[4]. أي من أوله و هو الزوال لانه أول وقته بالنسبة الى من لا يصلى نافلته. و في التهذيب« ذراع من وقت الظهر» أي وقته بالنسبة الى المتنفّل و هو ما بعد الذراع.( مراد) و قال المولى المجلسيّ: أى من أول وقتها مع النافلة، و الذراع الأول كان بعد ذراع النافلة، و كل ذراع قدمان غالبا.

[5]. اريد بالقامة قامة الإنسان. كما في الوافي.

[6]. في التهذيب« فكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر، فإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر».

[7]. في التهذيب« لمكان الفريضة فان لك أن تتنفل-».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست