responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 201

وَ صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَمَانِي رَكَعَاتٍ وَ الشَّفْعُ رَكْعَتَانِ وَ الْوَتْرُ رَكْعَةٌ[1] وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَهَذِهِ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً وَ مَنْ أَدْرَكَ آخِرَ اللَّيْلِ وَ صَلَّى الْوَتْرَ مَعَ صَلَاةِ اللَّيْلِ لَمْ يَعُدَّ الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ شَيْئاً وَ كَانَتِ الصَّلَاةُ لَهُ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ خَمْسِينَ رَكْعَةً وَ إِنَّمَا صَارَتْ خَمْسِينَ رَكْعَةً لِأَنَّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ سَاعَاتِ النَّهَارِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً وَ فِيمَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَاعَةٌ[2] فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِكُلِّ سَاعَةٍ رَكْعَتَيْنِ.

605- وَ قَالَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ كَانَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ وَهْمٌ يَعْنِي سَهْوٌ فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعاً وَ فِيهِنَّ السَّهْوُ وَ لَيْسَ فِيهِنَّ الْقِرَاءَةُ[3] فَمَنْ شَكَّ فِي الْأَوَّلَتَيْنِ أَعَادَ-


[1]. ليس في أكثر النسخ هذه الجملة و كانه سقط من النسّاخ أو حذفوها زعما أن الوتيرة هى الوتر، و الحق أن الوتيرة صلاة مستقلة غير نافلة العشاء و لذلك لا تسقط في السفر، بل هى بدل عن الوتر احتياطا كما صرّح بذلك كله في كتاب علل الشرائع في حديث.

[2]. هذا التقسيم في كلامه- رحمه اللّه- مأخوذ من رواية رواها الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 477 و المؤلّف نفسه في العلل و الخصال أيضا و يمكن أن يكون وقع موافقا لاعتقاد السائل لانه روى أنّه كان نصرانيا و صار ذلك سببا لاسلامه و كيف كان أمره سهل و لا مشاحة في الاصطلاح سيما في تقسيم الساعات. و قد حكى سلطان العلماء عن البيرونى أنه نقل في القانون المسعوديّ عن براهمة هند أن زمان ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و كذلك ما بين غروب الشمس و غروب الشفق خارج عن الليل و النهار بل هما بمنزلة الفصل المشترك بينهما فلا ينافى هذا ادخال الشارع هذه الساعة في يوم الصوم.

[3]. فان قيل: زيادته صلّى اللّه عليه و آله ان كانت بغير أمر اللّه و اذنه يكون منافيا لقوله تعالى‌« وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌» و ان كانت بامره تعالى و ارادته فلا فرق بين الاولتين و الأخيرتين قلنا: نختار الشق الأخير و الفرق بينهما باعتبار أن الركعتين الاولتين مأمور بهما حتما و الأخيرتين مفوضتان فوضهما الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فله أن يزيدهما و أن لا يزيدهما، فلما اختار الزيادة شرع لها أحكاما تخصها. و المراد بالسهو في هذا الحديث الشك و سيصرح به، يعنى لا تقبل هذين الركعتين شكا بل الشك موجب لبطلانهما. و قوله« ليس فيهن قراءة» أي لا يتعين-- البتة قراءة الحمد فيهن بل يتخير المصلى بين الحمد و التسبيح و التسبيح أفضل على ما يستفاد من الاخبار. هذا، و المشهور أن المغرب أيضا لا يدخلها السهو.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست