[1]. ليس في أكثر النسخ هذه الجملة و كانه سقط من
النسّاخ أو حذفوها زعما أن الوتيرة هى الوتر، و الحق أن الوتيرة صلاة مستقلة غير
نافلة العشاء و لذلك لا تسقط في السفر، بل هى بدل عن الوتر احتياطا كما صرّح بذلك
كله في كتاب علل الشرائع في حديث.
[2]. هذا التقسيم في كلامه- رحمه اللّه- مأخوذ من
رواية رواها الكليني- رحمه اللّه- في الكافي ج 3 ص 477 و المؤلّف نفسه في العلل و
الخصال أيضا و يمكن أن يكون وقع موافقا لاعتقاد السائل لانه روى أنّه كان نصرانيا
و صار ذلك سببا لاسلامه و كيف كان أمره سهل و لا مشاحة في الاصطلاح سيما في تقسيم
الساعات. و قد حكى سلطان العلماء عن البيرونى أنه نقل في القانون المسعوديّ عن
براهمة هند أن زمان ما بين طلوع الفجر و طلوع الشمس و كذلك ما بين غروب الشمس و
غروب الشفق خارج عن الليل و النهار بل هما بمنزلة الفصل المشترك بينهما فلا ينافى
هذا ادخال الشارع هذه الساعة في يوم الصوم.
[3]. فان قيل: زيادته صلّى اللّه عليه و آله ان
كانت بغير أمر اللّه و اذنه يكون منافيا لقوله تعالى« وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى» و ان
كانت بامره تعالى و ارادته فلا فرق بين الاولتين و الأخيرتين قلنا: نختار الشق
الأخير و الفرق بينهما باعتبار أن الركعتين الاولتين مأمور بهما حتما و الأخيرتين
مفوضتان فوضهما الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فله أن يزيدهما و أن لا يزيدهما،
فلما اختار الزيادة شرع لها أحكاما تخصها. و المراد بالسهو في هذا الحديث الشك و
سيصرح به، يعنى لا تقبل هذين الركعتين شكا بل الشك موجب لبطلانهما. و قوله« ليس
فيهن قراءة» أي لا يتعين-- البتة قراءة الحمد فيهن بل يتخير المصلى بين الحمد و
التسبيح و التسبيح أفضل على ما يستفاد من الاخبار. هذا، و المشهور أن المغرب أيضا
لا يدخلها السهو.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 201