حَتَّى يَحْفَظَ وَ يَكُونَ عَلَى يَقِينٍ وَ مَنْ شَكَّ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ عَمِلَ بِالْوَهْمِ.
606- وَ قَالَ زُرَارَةُ وَ الْفُضَيْلُ قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتَ فَوْتِهَا إِنْ جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتَ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاةً مُؤَدَّاةً[1] وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ- حِينَ صَلَّاهَا بِغَيْرِ وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا.
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ إِنَّ الْجُهَّالَ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ يَزْعُمُونَ أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اشْتَغَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِعَرْضِ الْخَيْلِ حَتَّى تَوَارَتِ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ ثُمَّ أَمَرَ بِرَدِّ الْخَيْلِ وَ أَمَرَ بِضَرْبِ سُوقِهَا وَ أَعْنَاقِهَا وَ قَتْلِهَا وَ قَالَ إِنَّهَا شَغَلَتْنِي عَنْ ذِكْرِ رَبِّي وَ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ جَلَّ نَبِيُّ اللَّهِ سُلَيْمَانُ ع عَنْ مِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْخَيْلِ ذَنْبٌ فَيَضْرِبَ سُوقَهَا وَ أَعْنَاقَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَعْرِضْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ وَ لَمْ تَشْغَلْهُ وَ إِنَّمَا عُرِضَتْ عَلَيْهِ وَ هِيَ بَهَائِمُ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ وَ الصَّحِيحُ فِي ذَلِكَ.
607- مَا رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع عُرِضَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ بِالْعَشِيِّ الْخَيْلُ فَاشْتَغَلَ بِالنَّظَرِ إِلَيْهَا حَتَّى تَوَارَتِ الشَّمْسُ بِالْحِجَابِ فَقَالَ لِلْمَلَائِكَةِ رُدُّوا الشَّمْسَ عَلَيَّ حَتَّى أُصَلِّيَ صَلَاتِي فِي وَقْتِهَا[2] فَرَدُّوهَا فَقَامَ فَمَسَحَ سَاقَيْهِ وَ عُنُقَهُ وَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاةُ مَعَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ كَانَ ذَلِكَ وُضُوءَهُمْ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ طَلَعَتِ النُّجُومُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ
[1]. العامّة يقولون: الصلاة موقوتة أي موقتة ان جاز ذلك الوقت لا يصحّ الصلاة في وقت غير ذلك الوقت المعين و لا يقولون بقضاء الصلاة و مستندهم تلك الآية الشريفة فلذلك قال عليه السلام في تفسيره مفروضا ردا لمذهبهم( كذا في هامش نسخة).
[2]. ظاهره ينافى ما مر في خبر زرارة و الفضيل.