responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 11

لَا بَأْسَ بِهِ‌[1].

15- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ يُجْعَلُ فِيهَا اللَّبَنُ وَ الْمَاءُ وَ السَّمْنُ مَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَ فِيهَا مَا شِئْتَ مِنْ مَاءٍ أَوْ لَبَنٍ أَوْ سَمْنٍ وَ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ تَشْرَبَ وَ لَكِنْ لَا تُصَلِّ فِيهَا[2].

وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ‌[3] مَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ وَ إِنْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ مِنَ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ[4] أَوِ اغْتَسَلَ أَوْ غَسَلَ ثَوْبَهُ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ وَ الصَّلَاةِ وَ غَسْلِ الثَّوْبِ وَ كُلُّ آنِيَةٍ صُبَّ فِيهَا ذَلِكَ الْمَاءُ فَإِنْ‌[5] دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَغْرِفُ‌[6] بِهِ وَ يَدَاهُ قَذِرَتَانِ‌[7] ضَرَبَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[8] وَ كَذَلِكَ الْجُنُبُ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنَاءٌ


[1]. يحمل على أن كون السقى لشرب الحيوانات و الأرضين، لا لاستعمال ما شرطه الطهارة. أو على نفى البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير، و غايته جواز استعماله أو عدم تنجيسه ما يسقى منه أو عدم التعدى كما ذهب إليه بعض.

[2]. هذا الخبر مع ارساله شاذ و يعارضه عموم قوله تعالى:« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ» و أيضا قوله( ص):« لا تنتفعوا من الميتة بشي‌ء» و قول ابى الحسن( ع) للفتح بن يزيد الجرجانى« لا ينتفع من الميتة باهاب و لا عصب- الخ» و أوله العلامة في المختلف بعد المنع من صحة السند باطلاق الميتة على ما مات بالتذكية، و لعلّ مراده المذكّى من طاهر العين ممّا لا يؤكل لحمه. لكنه خلاف الظاهر، و الأولى حمله على التقية لان العامّة قائلون بتطهيره بشرط الدباغة. و يحتمل كون المراد جلد ما لا نفس له، و الحكم بمنع الصلاة فيه اما محمول على ظاهره و هو عدم الجواز كما ذهب إليه جماعة، أو للتنزّه كما عليه جمع.

[3]. أي بقية غسله أو غسالته.

[4]. أي المتغير بالنجاسة.

[5]. هذا التفريع ليس في محله و لعله ابدل الواو بالفاء.

[6]. في بعض النسخ« يغترف».

[7]. تحمل القذرة على الوسخ و الدنس.

[8]. الحجّ: 78.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست