[1]. لعل ذلك جزاء لبعض أعمالهم كما يفهم من بعض
الآيات كقوله« فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم- الآية» و قوله فبما نقضهم
ميثاقهم، و الظاهر أن ذلك من بول يصيب أبدانهم من خارج، و يحتمل كون أصل الخبر كما
في تفسير عليّ بن إبراهيم هكذا« ان الرجل- من بني إسرائيل- اذا اصاب شيء من بدنه
البول قطعوه» و الضمير راجع الى الرجل يعنى أن بني إسرائيل تركوه و اعتزلوا عنه و لم
يعاشروه، لكن الظاهر أن بعض الرواة زعم أن الضمير راجع الى البول أو البدن و نقله
بالمعنى على مزعمته فصار ذلك سببا لوقوع الباحث في الوحل و لا يدرى ما المراد بقرض
اللحم. و هذا الاحتمال الأخير من افادات استاذنا الشعرانى دام ظله العالى.
[2]. أي كيف تقومون بشكر هذه النعمة الجسيمة و
الفضل الكبير فلا تتركوا تطهير جسدكم بالماء و لا تسأموا بل اشكروا اللّه على
تسهيل الازالة.
[3]. في بعض النسخ« صب من الاناء». و الحب-
بالمهملة-: الخابية.
[4]. لم أجد له نصا صريحا و مثله موجود في الفقه
الرضوى، نعم روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه( ع):
قال:« سألته عن الفارة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من
ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» و
الحكم بكراهة سؤر الحية للشيخ في النهاية و تبعه جماعة، و الأظهر عدم الكراهة كما
اختاره المحقق في المعتبر لصحيحة عليّ بن جعفر عن- أخيه( ع) راجع التهذيب ج 1 ص
119. و قوله« و قليله و كثيره بمنزلة واحدة» أي في عدم التنزّه بعد الصب، أو في
أصل الصب.
[5]. الظاهر نفى البأس يتوجه الى استعمال الحبل في
الاستقاء مع بعد الانفكاك عن الملاقاة بالرطوبة لليد أو الماء، او يتوجه الى ماء
البئر و عدم نجاستها بالحبل مع وقوعه فيها.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 10