[3]. يدل على أنّه يكفى عدم العلم بوجدان الماء و
لا يشترط العلم بالعدم.( سلطان).
[4]. هذا الاستثناء من قوله« يتيمم» لا من قوله« و
لم يتوضأ» يعنى وجب عليه التيمم فقط بدون الوضوء الا أن يعلم أنّه يدرك الماء في
الوقت فيجب عليه أن يؤخر الصلاة الى وقت وجدان الماء فان وجد فليغتسل و ان لم يجد
و ضاق عليه الوقت فليتيمم، و على أي حال ليس عليه الوضوء.
[8]. لا يقال: التيمم للجنب أيضا جائز فلا ترجيح
اذ كل من غسل الجنابة و الوضوء فريضة أي وجوبه بالكتاب لا بمجرد السنة، لانا نقول:
الفرق ظاهر من وجهين أحدهما ان رفع الحدث الأكبر أولى و أهم، و الآخر أن وجوب
الوضوء للصلاة بالاتفاق و وجوب الغسل بنفسه عند البعض.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 108