responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 108

فَيَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي عَلَى الْمَاءِ وَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ أَمْ يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ‌[1].

222- وَ أَتَى أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ- النَّبِيَّ ص فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ جَامَعْتُ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْنَا بِهِ وَ بِمَاءٍ[2] فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِيَ ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ يَكْفِيكَ الصَّعِيدُ عَشْرَ سِنِينَ.

وَ إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ تَيَمَّمَ‌[3] وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ‌[4] أَنَّهُ يُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يَفُوتَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ.

223- وَ سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ‌[5]- أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع- عَنْ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِي مَيِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَكْفِي أَحَدَهُمْ مَنْ يَأْخُذُ الْمَاءَ وَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ يُدْفَنُ الْمَيِّتُ بِتَيَمُّمٍ وَ يَتَيَمَّمُ الَّذِي هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَرِيضَةٌ[6] وَ غُسْلَ الْمَيِّتِ سُنَّةٌ[7] وَ التَّيَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ[8].


[1]. هذا بظاهره يدلّ على جواز التيمّم مع سعة الوقت مطلقا و يحتمل حمله على صورة اليأس عن الماء و بالجملة ينافى مذهب التضييق مطلقا.( سلطان).

[2]. عطف على بمحمل أي أمر أيضا بماء.

[3]. يدل على أنّه يكفى عدم العلم بوجدان الماء و لا يشترط العلم بالعدم.( سلطان).

[4]. هذا الاستثناء من قوله« يتيمم» لا من قوله« و لم يتوضأ» يعنى وجب عليه التيمم فقط بدون الوضوء الا أن يعلم أنّه يدرك الماء في الوقت فيجب عليه أن يؤخر الصلاة الى وقت وجدان الماء فان وجد فليغتسل و ان لم يجد و ضاق عليه الوقت فليتيمم، و على أي حال ليس عليه الوضوء.

[5]. الطريق صحيح كما في( صه).

[6]. أي ثابت بحكم الكتاب.

[7]. أي ثابت بالسنة لا بالكتاب.

[8]. لا يقال: التيمم للجنب أيضا جائز فلا ترجيح اذ كل من غسل الجنابة و الوضوء فريضة أي وجوبه بالكتاب لا بمجرد السنة، لانا نقول: الفرق ظاهر من وجهين أحدهما ان رفع الحدث الأكبر أولى و أهم، و الآخر أن وجوب الوضوء للصلاة بالاتفاق و وجوب الغسل بنفسه عند البعض.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست