responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 107

216- وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّيَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَ مِنَ الْحَيْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.

217- وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ- أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الْقُرُوحُ وَ الْجِرَاحَاتُ فَيُجْنِبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَيَمَّمَ وَ لَا يَغْتَسِلَ‌[1].

218- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- الْمَبْطُونُ وَ الْكَسِيرُ يُؤَمَّمَانِ وَ لَا يُغَسَّلَانِ‌[2].

219- وَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا[3] أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ‌[4].

220- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع- عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْيَغْتَسِلْ‌[5] وَ إِنْ كَانَ احْتَلَمَ فَلْيَتَيَمَّمْ‌[6].

وَ الْجُنُبُ إِذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ تَيَمَّمَ.

221- وَ سَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ[7]- عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَلَا يَجِدُ الْمَاءَ


[1]. يفهم من الاخبار التخيير بين الجبيرة و التيمم فحمل الخبر على الضرر بالجبيرة( م ت).

[2]. في بعض النسخ« يتيمّمان و لا يغتسلان».

[3]. في بعض النسخ« ألا سألوه» و لعله من باب الحذف و الايصال أي الا سألوا عنه( مراد).

[4]. العىّ- بالمهملة-: الجهل و عدم الاهتداء الى وجه الصواب.

[5]. حمل على عدم خوف النفس لانه خلاف المشهور من الفتاوي.

[6]. رواه الكليني ج 3 ص 68 و الشيخ في كتابيه في حديث مرفوع.

[7]. الطريق صحيح كما في( صه) و فيه عليّ بن الحكم و هو مشترك بين الثقة و غيره.

و معاوية نفسه لم يوثق.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست