[1]. روى الكليني- ره- في الكافي ج 3 ص 63 بسند
صحيح عن زرارة عن أبي جعفر( ع) قال:« قلت له: يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و
النهار كلها؟ قال نعم ما لم يحدث- الى أن قال-: قلت فان أصاب الماء و رجا أن يقدر
على ماء آخر و ظنّ أنّه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه و
عليه أن يعيد التيمم، قلت: فان أصاب الماء و قد دخل في الصلاة؟ قال: فلينصرف و
ليتوضأ ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين». و
المؤلّف أفتى بمضمون هذا الخبر و قال المفيد في أحد قوليه و السيّد المرتضى و
جماعة من الفقهاء: يمضى في صلاته و لو تلبس بمجرد تكبيرة الاحرام. و قال الشيخ:
الوجه في هذا الخبر ضرب من الاستحباب دون الفرض و الايجاب و يمكن أن يكون إذا دخل
في الصلاة في اول الوقت لانا قد بيّنا أنّه لا يجوز التيمم الا في آخر الوقت فلذلك
وجب عليه الانصراف.
[2]. قوله« أ و يقطعهما» الظاهر أن الهمزة
للاستفهام دخلت على الواو لتأكيد الهمزة الأولى، و لو جعلت أو بكمالها للعطف
فينبغي ارجاع ضمير ينقض الى الإصابة أي أ تنقص اصابة الماء الركعتين أوله أن
يقطعهما باختياره لاجل الإصابة، و يمكن أن يراد بالنقض الابطال و بالقطع القطع
للبناء، و يستفاد من هذا الحديث جواز التيمم في سعة الوقت.( مراد).
[3]. قال المفيد- رحمه اللّه-: ان كان عمدا أعاد و
ان كان نسيانا تطهّر و يبنى و تبعه الشيخ في النهاية و ابن حمزة في الوسيلة كما في
الذكرى، و قال المجلسيّ- رحمه اللّه-:
ظاهر الخبر أن الحدث لا ينقض
الصلاة و حمله الشيخ على النسيان و لا ينفع لانه لا خبر يدل على أن الحدث ناسيا لا
ينقض الصلاة، و قيل: ان معنى« أحدث» جاء المطر كما في القاموس و يؤيده التفريع
بقوله« فأصاب ماء» و على هذا يوافق الخبر سائر الاخبار، و هذا-- وجه وجيه لا يطرح
الخبر.
و قال سلطان العلماء: قد فسر
البعض الحدث بالمطر و لا يخفى بعده و منافاته لما سبق من أنّه ان كان قد ركع
فليمض.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 106