responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 100

206- قَالَ: وَ كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص لَا يَقْضِينَ الصَّلَاةَ[1] إِذَا حِضْنَ وَ لَكِنْ يَتَحَشَّيْنَ حِينَ يَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ يَتَوَضَّيْنَ ثُمَّ يَجْلِسْنَ قَرِيباً مِنَ الْمَسْجِدِ[2] فَيَذْكُرْنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

207- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ فِي امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِي شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ إِنَّهُ تُسْأَلُ نِسْوَةٌ مِنْ بِطَانَتِهَا[3] هَلْ كَانَ حَيْضُهَا فِيمَا مَضَى عَلَى مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ.

208- وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى السَّابَاطِيُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَى جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ‌[4] لَمْ يَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ وَ قَدِ امْتَشَطَتْ بِقَرَامِلَ‌[5] وَ لَمْ تَنْقُضْ شَعْرَهَا كَمْ يُجْزِيهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ مِثْلُ الَّذِي يَشْرَبُ شَعْرُهَا[6] وَ هُوَ ثَلَاثُ حَفَنَاتٍ عَلَى رَأْسِهَا وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَمِينِ وَ حَفْنَتَانِ عَلَى الْيَسَارِ ثُمَّ تُمِرُّ يَدَهَا عَلَى جَسَدِهَا كُلِّهِ.

209- وَ كَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص تُرَجِّلُ شَعْرَهَا وَ تَغْسِلُ رَأْسَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ.


[1]. الظاهر أن القضاء هنا بمعنى الإتيان و الفعل لا المعنى المصطلح.

[2]. يعني مسجد المدينة كما هو الظاهر لانه كانت بيوت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله متصلة بالمسجد، و لو كان المراد موضع صلاتهن لما قال« قريبا»، و علله في المعتبر بالتمرين على العبادة.

[3]. أي من خواصها و حاصلها أن ذلك أمر خلاف الغالب اذ الغالب أن يرى في كل شهر مرة.

[4]. أي لون الزعفران بحيث لا يمنع وصول الماء و لا يصير مضافا بوصوله إليه.

[5]. أي فعلت ما تفعله الماشطة من التزيين. و الظاهر أن المراد أنّها امتشطت مع كون القرامل بحالها، و القرامل ما تشده المرأة في شعرها من الخيوط أو ما وصلت به من الشعر و الصوف.

[6]. أي مثل الماء الذي يشربه شعرها أي مقدار الماء الذي إذا صب على الشعر وصل الى البشرة، و في بعض النسخ« نشرت شعرها» من باب التفعيل. و الحفنة مل‌ء الكف.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست