responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 101

النِّفَاسُ وَ أَحْكَامُهُ‌

[1] وَ إِذَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ قَعَدَتْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ تَطْهُرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ تَرَكَتِ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِأَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ- بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَقْعُدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً[2].

210- وَ قَدْ رُوِيَ‌ أَنَّهُ صَارَ حَدُّ قُعُودِ النُّفَسَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً لِأَنَّ أَقَلَّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرَهُ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَأَوْسَطُهُ‌[3] خَمْسَةُ أَيَّامٍ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلنُّفَسَاءِ أَيَّامَ أَقَلِّ الْحَيْضِ وَ أَوْسَطِهِ وَ أَكْثَرِهِ.

وَ الْأَخْبَارُ الَّتِي رُوِيَتْ فِي قُعُودِهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ مَا زَادَ إِلَى أَنْ تَطْهُرَ مَعْلُولَةٌ كُلُّهَا-


[1]. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.

[2]. في المحكى عن الذكرى:« أقله انقطاع الدم و أكثره عشرة في المشهور و للمفيد- رحمه اللّه- قول بثمانية عشر و هو قول الصدوق و ابن الجنيد و المرتضى و سلار- رحمهم اللّه- و جعله ابن أبي عقيل( ره) احدى و عشرين يوما». و خبر أسماء كما في التهذيب ج 1 ص 50 هكذا« ان أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين ارادت الاحرام من ذى الحليفة أن تغتسل و تحتشى بالكرسف و تهل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسك سألت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الطواف بالبيت و الصلاة فقال لها: منذ كم ولدت؟ فقالت: منذ ثماني عشرة فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تغتسل و تطوف بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك» و حمل على التقية لمخالفته لكثير من الصحاح و مخالفه من الاخبار أكثر عددا و أصح سندا و أوضح دلالة على أن أكثر أيّام النفاس عشرة و ما يدلّ على أن الحكم بالغسل في هذا الخبر بعد الثمانية عشر انما كان عند مضى تلك المدة و لو سألته قبل ذلك لعله يأمرها بالغسل.

و في المحكى عن الذكرى: خبر أسماء بنت عميس متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل و لو سألته قبيلها لامرها.

[3]. في بعض النسخ« أكثرها عشرة أيّام فاوسطها» فالضميران يرجعان الى الايام.

و على ما كان في المتن يرجعان الى نفس الحيض.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست