[2]. في المحكى عن الذكرى:« أقله انقطاع الدم و
أكثره عشرة في المشهور و للمفيد- رحمه اللّه- قول بثمانية عشر و هو قول الصدوق و
ابن الجنيد و المرتضى و سلار- رحمهم اللّه- و جعله ابن أبي عقيل( ره) احدى و عشرين
يوما». و خبر أسماء كما في التهذيب ج 1 ص 50 هكذا« ان أسماء بنت عميس نفست بمحمّد
بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حين ارادت الاحرام من ذى
الحليفة أن تغتسل و تحتشى بالكرسف و تهل بالحج فلما قدموا و نسكوا المناسك سألت
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن الطواف بالبيت و الصلاة فقال لها: منذ كم ولدت؟
فقالت: منذ ثماني عشرة فأمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تغتسل و تطوف
بالبيت و تصلى و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك» و حمل على التقية لمخالفته لكثير
من الصحاح و مخالفه من الاخبار أكثر عددا و أصح سندا و أوضح دلالة على أن أكثر
أيّام النفاس عشرة و ما يدلّ على أن الحكم بالغسل في هذا الخبر بعد الثمانية عشر
انما كان عند مضى تلك المدة و لو سألته قبل ذلك لعله يأمرها بالغسل.
و في المحكى عن الذكرى: خبر أسماء
بنت عميس متأول بأن سؤالها كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل و لو سألته قبيلها
لامرها.
[3]. في بعض النسخ« أكثرها عشرة أيّام فاوسطها»
فالضميران يرجعان الى الايام.
و على ما كان في المتن يرجعان الى
نفس الحيض.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 101