نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 43
٤٧ ـ وعنه ، عن
النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال
:
قال أمير
المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (١) ، وأراد أن يبيعه فلا
يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. [١]
(١) ـ قوله : (بغير
حكرة) الحكرة : اسم من الاحتكار ، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه
بالكثير. احتكر ، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة
من الافتراق. «المصباح المنير»
٤٨ ـ وعنه ، عن
أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
في الوليدة (١)
يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها. [٢]
(١) ـ قوله : (في
الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم ، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد).
«المصباح المنير»
أقول
: وياتي تمام الحديث في الرقم (٩٢).
٤٩ ـ وعن علي ،
عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (١)
في وصيف (٢) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك
اليوم
[١] وسائل شيعة ج ١٢ ، ص ٣٩٠ كتاب التجارة الحديث ١٧ الباب (١٦) أبواب
أحكام العقود.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧ ، الحديث
١٥٥ باب بيع المضمون.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠ ، كتاب التجارة الحديث ٢ ، الباب ١٢ من أبواب
بيع الحيوان.
... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٧٦ ، الحديث
٦١٧ ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.
... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، الحديث
١٢٩٩ ، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما
دون ذلك.
... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، الحديث
٣ ، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 43