responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 43

٤٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكر (١) ، وأراد أن يبيعه فلا يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتاله. [١]

(١) ـ قوله : (بغير حكرة) الحكرة : اسم من الاحتكار ، احتكر الشئ جمعه واحتبسه انتظارا لغلائه فيبيعه بالكثير. احتكر ، زيد الطعام إذا احبسه ارادة الغلاء والاسم (الحكرة) مثل الفرقة من الافتراق. «المصباح المنير»

٤٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

في الوليدة (١) يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها. [٢]

(١) ـ قوله : (في الوليدة) والوليدة مختصة بالاماء في عامة كلامهم ، الوليدة أي الأمة والجمع (ولائد). «المصباح المنير»

أقول : وياتي تمام الحديث في الرقم (٩٢).

٤٩ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعطى رجا ورقا (١) في وصيف (٢) إلى أجل مسمى فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم


[١] وسائل شيعة ج ١٢ ، ص ٣٩٠ كتاب التجارة الحديث ١٧ الباب (١٦) أبواب أحكام العقود.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٣٧ ، الحديث ١٥٥ باب بيع المضمون.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٣ ، ص ٤٠ ، كتاب التجارة الحديث ٢ ، الباب ١٢ من أبواب بيع الحيوان.

... تهذيب الأحكام ج ٨ ، ص ١٧٦ ، الحديث ٦١٧ ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثره.

... الاستبصار ج ٣ ، ص ٣٦٢ ، الحديث ١٢٩٩ ، باب ان الرجل إذا اشتري جارية حبلى لم يجز له وطؤها في الفرج ويجوز له فيما دون ذلك.

... الفروع من الكافي ج ٥ ، ص ٤٧٥ ، الحديث ٣ ، باب الأمة يشتريا الرجل وهي حبلى.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست