responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 42

قال ليس فيما دون خمطة أوسق من المر صدقة ، التهذيب ، الوسق بالفتح ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة وثمانون رطلا عند اهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد ، والأصل في اوسق الحمل. «لسان العرب»

٤٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملا قيح من أولاد جمل في قابل. [١]

أقول : ذكرته في الرقم المتقدم (٣٤).

٤٥ ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

لا تبيعوا درهمين بدرهم ، قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم (١) فسول فليبعهن بأثماهن بما شاء من المتاع. [٢]

(١) ـ قوله : (دراهم فسول) الفسل ، الرذل ، النذل ، الذي لا مروءة له ولا جلد ، ويقال أفسل فلان على فلان متاعه إذا أرذله وأفسل عليه دراهمه إذا زيفها ، فهي دراهم فسول أي دخله غش ، والجمع أفسل وفسول وفسال. «لسان العرب»

٤٦ ـ وعن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :

قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد. [٣]


[١] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٤٥٠ كتاب التجارة ، الحديث ٥ الباب ١٧ ، أبواب الربا.

[٢] وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٤٥٧ كتاب التجارة الحديث ٤ الباب (٩) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٨ ، الحديث ٤٢٠ ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

[٣] وسائل الشيعة ج ٢ ، ص ٤٥٨ ، كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (٢) أبواب الصرف.

... تهذيب الأحكام ج ٧ ، ص ٩٩ ، الحديث ٤٢٦ باب بيع الواحد بالاثنين واكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز.

نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست