٣٧ ـ وباسناده عن الحسين ابن سعيد ، عن
يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
منع أمير المؤمنين (ع) الثلاثة تكون
صفقتهم نفقتهم خ ل واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه ، اشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة
يجعلون صفقتهم (١) واحدة ، قال : فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة قال : ومن
وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء. [٢]
(١) ـ قوله : (صفقتهم
واحدة) الصفق ، الضرب الذي يسمع له صوت ، وصفقت له بالبيع والبيعة صفقا أي ضربت يد
لى يده. وتصافقوا ، تبايعوا وصفق يده بالبيعة والبيع وعلى يده صفقا : ضرب بيده
وذلك عند وجوب البيع. «لسان العرب»
٣٨ ـ وباسناده
عن عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق (١) العبد عهدة
إلا أن يشترط المتباع. [٣]
(١) ـ وله : في
(اباق العبد) ، الأبق ، إذا هرب من سيده من غيره خوف (الإباق) بالكسر اسم منه فهو
آبق والجمع أباق مثل كافر وكفار. «المصباح المنير»
٣٩ ـ لا ـ لي :
ابي عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن أب نجرن ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن ابي
جعفر عليها لسلام قال :
[١] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ١ الباب (٣) أبواب أحكام
العقود.
... الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٧ الحديث
٢ كتاب المعيشة باب بيع النسيئة.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠٢
باب البيع بالنقد والنسيئة.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٨ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب (٣) أبواب أحكام
العقود.
... تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٨ الحديث ٢٠٦
باب البيع بالنقد والنسيئة.
[٣] وسائل الشية ج ١٢ ص ٤٢٢ كتاب التجارة الحديث ٢ الباب ١٠ ، في أبواب
أحكام العيوب.
... تهذيب لأحكام ج ٧ ص ٢٣٧ الحديث ١٠٣٤
باب من الزيادات.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 39