نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 38
٣٤ ـ محمد بن
الحسن باسناده ، عن علي ابن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تبع من آجلة راحلة خ ل
عاجلة بعشر ملاقيح (١) من أولاد جمل في قابل. [١]
(١) ـ قوله (ملاقيح
من اولاد جمل) ، والجمل هو زوج الناقة ، والجمل والناقة بمنزلة ا رجال والمرأة
ملاقيح جمع ملقوح وهي جنين الناقة. «لسان العرب»
٣٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم
، عن ابيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حمى ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام ، من باع
(١) سلعة فقال : ان ثمنها كذا وكذا يدا الفقيه صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما
وان كانت نظرة ، قال : وقال عليه السلام : من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخر
نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة. [٢]
(١) ـ قوله : من
با سلعة (لسلعة ج سلع ، المتاع وما يتاجر به (السلعة) أي البضاعة. «المنجد»
(٣٦) محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام. قال :
قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد «بورق يه» ويزيدونه
فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم ، فمنعه أن يأخذ منهم
[١] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٢٦٢ كتاب التجارة الحديث ٣ الباب (١٠) أبواب عقد
البيع وشروطه.
... الفروع من الكاف ج ٥ ص ١٩١ الحديث ٥
كتاب المعيشة الباب ٧ المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك.
[٢] وسائل الشيعة ج ١٢ ص ٣٦٧ كتاب التجارة الحديث ١ الباب (٢) أبواب أحكام
العقود.
تهذيب الأحكام ج ٧ ص ٤٧ الحديث ٢٠١
الباب ٤ في أحكام المضاربة.
الفروع من الكافي ج ٥ ص ٢٠٦ الحديث ١
كتاب المعيشة باب الشرطين في البيع
... الفقيه ج ٣ ص ١٧٩ الحديث ٨١٢ في
الرباء.
نام کتاب : مسند محمّد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين وغيرها نویسنده : المحمّدي المازندراني، بشير جلد : 1 صفحه : 38