responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 58
والبعير والفرس، واما البغل والحمار فان كان لهما لعاب [1] لم يتوضأ بسؤرهما، وان لم يكن لهما لعاب أجزأ ان يتوضأ به وان كنت لا تدري له لعاب أم لا فتركه أصلح الا ان لا تجد غيره. (وقال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز الوضوء باللبن ولا بالنبيذ [2] كان حلوا أو شديدا. ولا يجوز الوضوء الا بالماء كما قال تعالى: (ماء طهورا). (حدثني) أبو خالد قال: سألت زيدا بن علي عليه السلام عما ينقض الوضوء فقال: الغائط والبول والريح والرعاف والقئ والمدة [3] والصديد [4] والنوم مضطجعا. قال زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بالوضوء من ماء الحمام.

[1] لعاب كغراب ما سال من الفم لعب كمنع وسمع اه‌. قاموس.
[2] في القاموس وشرحه والنبيذ فعيل بمعنى المنبوذ وهو الملقى، ومنه ما نبذ من عصير ونحوه كتمر وزبيب وحنطة. وفي النهاية يقال: نبذت التمر والعنب إذا تركت عليه الماء ليصير نبيذا. وفي المحكم النبيذ الطرح وهو ما لم يسكر فإذا أسكر حرام.
[3] المدة بالضم الغاية من الزمان والمكان والبرهة من الدهر واسم ما استمددت به من المداد على القلم، وبالكسر القيح اه‌. قاموس.
[4] الصديد ماء الجرح الرقيق اه‌. قاموس. (وفي تفسير الغريب) للامام الشهيد زيد بن علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: (يسقى من ماء صديد) الصديد: الدم والقيح، ويقال عصارة اهل النار.

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست