responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 59
(وقال) زيد بن علي عليه السلام: إذا وطئت شيئا من رجيع الدواب [1] وهو رطب فاغسله، وان كان يابسا فلا بأس به. قال: والخيل والبغال والحمير في ذلك سواء. وكان زيد بن علي عليه السلام يرخص في لحم الخيل ويكره رجيعها وأبوالها. (قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا بأس بأبوال الغنم والابل والبقر وما يؤكل لحمه يصيب الثوب. (قال) زيد بن علي عليه السلام: ولا يجوز للمرأة ان تمسح على الخمار وان مسحت [2] مقدم رأسها أجزأها. (قال) زيد بن علي عليه السلام في الدم يصيب الثوب: فان كان

[1] الرجيع: الروث والعذرة، وسمي رجيعا لانه يرجع عن حالته الاولى بمد ان كان طعاما وعلفا اه‌. من جامع الاصول. وروينا من طريق احمد بن عيسى عن علي عليه السلام في الابل والبقر والغنم وكل شئ يحل أكله فلا بأس بشرب ألبانها وأبوالها يصيب ثوبك الا الخيل العراب فانه يحل أكل لحومها ويكره رجيعها ورجيع الحمير وأبوالها اه‌. ج.
[2] وهذا الحكم يعم الرجال والنساء أعني ان مسح مقدم الرأس يجزئ. نص على ذلك الامام زيد بن علي عليه السلام. قال ابن الوزير في حاشيته ما لفظه: وذكر الامير الحسين بن محمد في التقرير عن زيد بن علي عليه السلام أن المتوضئ إذا مسح مقدم رأسه أجزأ، واليه ذهب الباقر والصادق عليهما السلام.

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست