responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 293
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: البينة على المدعي واليمين على المنكر. سألت زيدا بن علي (ع م) عن شاهد ويمين قال: لا الا بشاهدين كما قال الله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. باب القضاء: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: اول القضاء ما في كتاب الله عزوجل ثم ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ما أجمع عليه الصالحون فان لم يوجد ذلك في كتاب الله تعالى ولا في السنة ولا فيما أجمع عليه الصالحون اجتهد [1] الامام في ذلك لا يألو احتياطا واعتبر وقاس الامور بعضها ببعض فإذا تبين له الحق أمضاه ولقاضي المسلمين من ذلك ما لامامهم. = ايضا عن زيد بن علي قلت كما هنا في سؤال ابي خالد والزهري والنخعي وابن شبرمة والامام يحيى وابي حنيفة واصحابه انه لا يجوز الحكم بشاهد ويمين.

[1] وفي حديث معاذ اجتهد رأيي الاجتهاد بذل الوسع في طلب الامر وهو افتعال من الجهد والطاقة والمراد به رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة ولم يرد الرأي الذي يراه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب أو سنة اه‌. نهاية.

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست