responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 292
شهادة رجل واحد على شهادة رجل واحد حتى يكونا شاهدين على شهادة شاهدين. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) قال: إذا رجع الشاهد ضمن. حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) لا تجوز شهادة ولد لوالده ولا والد لولده الا الحسن والحسين فان رسول الله صلى الله عليه وآله شهد لهما بالجنة. باب اليمين والبينة: حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي (ع م) انه استحلف رجلا مع بينته [1].

[1] اي استحلف المدعي مع شاهده، وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بيمين وشاهد رواه احمد ومسلم وابو داود وابن ماجه. وفي رواية لاحمد انما كان ذلك في الاموال وقد استوفى طرف الحديث وشرحه في نيل الاوطار فراجعه ان شئت قال فيه: وقد استدل بهذه الاحاديث جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فقالوا يجوز الحكم بشاهد ويمين المدعي وقد حكى ذلك صاحب البحر عن امير المؤمنين علي وابي بكر وعمر وعثمان وابي وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وشريح والشعبي وربيعة وفقهاء المدينة والناصر والهدوية ومالك والشافعي، وحكى =

نام کتاب : مسند زيد بن علي نویسنده : زيد بن علي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست