نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 413
٤٥ ـ ( باب حكم من نذر
أن يطوف على أربع )
[ ١١٢١٣ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أنّ علياً (
عليهم السلام ) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف سبعاً ليديها ،
وسبعاً لرجليها ».
٤٦ ـ ( باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف
المقام
حيث هو الآن ،
واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما ،
وذكر الله بعدهما )
[ ١١٢١٤ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت من أُسبوعك فأت
مقام إبراهيم ، وصلّ ركعتي الطواف ، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، وقل
يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ( ولا يجوز أن تصلّي ركعتي
طواف الحجّ والعمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة ) [١] ».
[ ١١٢١٥ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « والطواف سبعة أشواط حول البيت ـ إلى أن قال ـ فإذا طاف
كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ويستحب أن
يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب » الخبر.