responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 413

٤٥ ـ ( باب حكم من نذر أن يطوف على أربع )

[ ١١٢١٣ ] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه : « أنّ علياً ( عليهم السلام ) سئل عن المرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف سبعاً ليديها ، وسبعاً لرجليها ».

٤٦ ـ ( باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام

حيث هو الآن ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما ،

وذكر الله بعدهما )

[ ١١٢١٤ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا فرغت من أُسبوعك فأت مقام إبراهيم ، وصلّ ركعتي الطواف ، واقرأ فيهما فاتحة الكتاب ، وقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد ، ( ولا يجوز أن تصلّي ركعتي طواف الحجّ والعمرة إلّا خلف المقام حيث هو الساعة ) [١] ».

[ ١١٢١٥ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « والطواف سبعة أشواط حول البيت ـ إلى أن قال ـ فإذا طاف كذلك سبعة أشواط صلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ، ويستحب أن يقرأ فيهما بقل يا أيّها الكافرون ، وقل هو الله أحد بعد فاتحة الكتاب » الخبر.


الباب ٤٥

١ ـ الجعفريات ص ٧٠.

الباب ٤٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٧.

[١] نفس المصدر ص ٢٨.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست