نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 319
٤ ـ ( باب استحباب
الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون
أو بئر عبد الصمد
وغيرها ، ودخولها ماشياً حافياً ، والابتداء
بدخول المنزل ثم الطواف )
[ ١١٠٠٠ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى [١] فاغتسل من بئر ميمون [٢] لدخول مكّة ، أو بعد ما تدخلها ، وكذلك تغتسل المرأة
الحائض ، لأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أسماء بذلك ، ولقوله ( صلّى الله
عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت.
وكان ابن عمر
يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة ، وكذلك
كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس ».
[ ١١٠٠١ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون ،
أو من فخّ ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس.
[ ١١٠٠٢ ] ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إذا دخل الحاج أو [١] المعتمر مكّة بدأ بحياطة [٢] رحله ، ثم
الباب ٤
١ ـ بعض نسخ الفقه
الرضوي : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.
[١] ذو طوى : موضع بمكّة (
معجم البلدان ج ٤ ص ٤٥ ).
[٢] بئر ميمون : بئر بأعلى مكّة
حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج ١ ص ٣٠٢ ).