responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 319

٤ ـ ( باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون

أو بئر عبد الصمد وغيرها ، ودخولها ماشياً حافياً ، والابتداء

بدخول المنزل ثم الطواف )

[ ١١٠٠٠ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى [١] فاغتسل من بئر ميمون [٢] لدخول مكّة ، أو بعد ما تدخلها ، وكذلك تغتسل المرأة الحائض ، لأمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أسماء بذلك ، ولقوله ( صلّى الله عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت.

وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة ، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس ».

[ ١١٠٠١ ] ٢ ـ الصدوق في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخّ ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس.

[ ١١٠٠٢ ] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخل الحاج أو [١] المعتمر مكّة بدأ بحياطة [٢] رحله ، ثم


الباب ٤

١ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤١.

[١] ذو طوى : موضع بمكّة ( معجم البلدان ج ٤ ص ٤٥ ).

[٢] بئر ميمون : بئر بأعلى مكّة حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج ١ ص ٣٠٢ ).

٢ ـ المقنع ص ٧٩.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

[١] كذا في المصدر وفي المخطوط : و.

[٢] حاطه. حياطة : إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية ج ١ ص ٤٦١ ).

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست