responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 305

١٤ ـ ( باب أنّ المحرم إذا مسّ شعره عبثاً ، فسقط منه شئ

لزمه كفّ من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد

لم يلزمه شيء )

[ ١٠٩٧٦ ] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان ، فعليه أن يتصدق بكفّ أو بكفّين من طعام.

[ ١٠٩٧٧ ] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن مسح المحرم رأسه أو لحيته ، فسقط من ذلك شعر يسير [١] فلا شيء عليه [٢] فيه ».

١٥ ـ ( باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه

الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة )

[ ١٠٩٧٨ ] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويتصدّق من عضد الشجرة [١] ، أو اختلى شيئاً من الحرم فعليه قيمته [٢] ».


الباب ١٤

١ ـ المقنع ص ٧٥.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٠٤.

[١] في المخطوط : كثير ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] ليس في المصدر.

الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١١.

[١] الشجرة : ليست في المصدر.

[٢] في المصدر : بقيمته.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست