نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 305
١٤ ـ ( باب أنّ المحرم
إذا مسّ شعره عبثاً ، فسقط منه شئ
لزمه كفّ من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد
لم
يلزمه شيء )
[ ١٠٩٧٦ ] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة
أو اثنتان ، فعليه أن يتصدق بكفّ أو بكفّين من طعام.
[ ١٠٩٧٧ ] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « إن مسح المحرم رأسه أو لحيته ، فسقط من ذلك شعر يسير [١]
فلا شيء عليه [٢] فيه ».
١٥ ـ ( باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب
عليه
الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة )
[ ١٠٩٧٨ ] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ويتصدّق من عضد الشجرة [١] ، أو اختلى شيئاً من الحرم فعليه قيمته [٢] ».