[ ١٠٨٩٠ ] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لأنّ تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر
، وكل شيء أصله من البحر فهو في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن
قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ».
[ ١٠٨٩٠ ] ٣ ـ المقنع
: وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة.
[ ١٠٨٩٢ ] ٤ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز
وجل : (ليبلونكم
الله بشيء من الصيد تناله أيديكم
ورماحكم)[١] ، قال : « كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال [٢] :
المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من [٣] طعام ، وإن كان كثيراً فعليه
دم [٤] شاة ».
٢٨ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش
)
[ ١٠٨٩٣ ] ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً ».