responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 277

جزى [ عنه ] [١] بكفّ من طعام ».

[ ١٠٨٩٠ ] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لأنّ تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر فهو في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى ».

[ ١٠٨٩٠ ] ٣ ـ المقنع : وإن قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة.

[ ١٠٨٩٢ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عز وجل : ( ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ) [١] ، قال : « كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال [٢] : المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من [٣] طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم [٤] شاة ».

٢٨ ـ ( باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش )

[ ١٠٨٩٣ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً ».


[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٧ ح ٢٣.

٣ ـ المقنع ص ٧٩.

٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧١.

[١] المائدة ٥ : ٩٤.

[٢] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ص ٧٢.

(٣ و ٤) ليس في المصدر.

الباب ٢٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٤٦.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست