نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 246
٧١ ـ ( باب تحريم قطع
الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها
في الحلّ ، وكذا العكس
، وتحريم صيد طير
على الشجرة المذكورة )
[ ١٠٨٢٠ ] ١ ـ بعض
نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي
حرام لمكان أصلها ، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك ».
٧٢ ـ ( باب كراهة تلبية المحرم من يناديه ،
بل يقول : يا سعد )
[ ١٠٨٢١ ] ١ ـ نوادر
علي بن أسباط : عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق ، عن بض أصحابه ، عن علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه
بالتلبية ، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإحرام ».
٧٣ ـ ( باب أنّه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك
)
[ ١٠٨٢٢ ] ١ ـ الحسن
بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس
بالسواك للمحرم ».
باب ٧١
١ ـ بعض نسخ فقه
الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.
باب ٧٢
١ ـ نوادر علي بن
أسباط ص ١٢٣.
باب ٧٣
١ ـ مكارم الأخلاق ص
٤٩.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 246