responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 246

٧١ ـ ( باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها

في الحلّ ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير

على الشجرة المذكورة )

[ ١٠٨٢٠ ] ١ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والشجرة متى كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ فهي حرام لمكان أصلها ، ومتى كان أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم كان كذلك ».

٧٢ ـ ( باب كراهة تلبية المحرم من يناديه ،

بل يقول : يا سعد )

[ ١٠٨٢١ ] ١ ـ نوادر علي بن أسباط : عن رجل من أصحابنا يكنّى بأبي إسحاق ، عن بض أصحابه ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أحرم الرجل فناداه الرجل فلا يجيبه بالتلبية ، لأنّه قد أجاب الله بالتلبية في الإحرام ».

٧٣ ـ ( باب أنّه يجوز للمحرم أن يتخلّل ويستاك )

[ ١٠٨٢٢ ] ١ ـ الحسن بن فضل الطبرسي في المكارم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « لا بأس بالسواك للمحرم ».


باب ٧١

١ ـ بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧٢ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥١.

باب ٧٢

١ ـ نوادر علي بن أسباط ص ١٢٣.

باب ٧٣

١ ـ مكارم الأخلاق ص ٤٩.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 9  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست