نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 214
٢٢ ـ ( باب جواز ادهان
المحرم بما ليس فيه طيب ، كالسمن
والزيت والأهالة (*) مع الحاجة ، ووضع المرتك والتوتيا على
إبطيه لرائحة العرق )
[ ١٠٧٠٧ ] ١ ـ بعض
نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دهن جسده
بأيّ دهن أراد فلا بأس ، إلّا أن يكون دهناً فيه طيب ».
[ ١٠٧٠٨ ] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا جرحت بالمحرم جروح ، فلا بأس
أن يتداوى بدواء فيه زعفران ، إذا كان ريح الأدوية غالبة على
الزعفران ، وإذا كانت ريح الزعفران غالبة على الدواء فلا يجوز أن
يتداوى به.
[ ١٠٧٠٩ ] ٣ ـ كتاب
العلاء بن رزين : عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته ـ أي أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ
عن محرم تشققت يداه ، قال : « يدهنها بزيت ، أو بسمن ، أو بأهالة ».
٢٣ ـ ( باب تحريم الرفث والفسوق والجدال على
المحرم ،
ويلازم التقوى وقلّة
الكلام إلّا خير )
[ ١٠٧١٠ ] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ،
قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
الباب ٢٢
) الأهالة : الشحم المذاب (
مجمع البحرين ج ٥ ص ٣١٤ ).
١ ـ بعض نسخ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٠.
٢ ـ المقنع ص ٧٣.
٣ ـ كتاب العلاء بن
رزين ص ١٥٥.
باب ٢٣
١ ـ الجعفريات ص ٦٨.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 9 صفحه : 214