responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 8  صفحه : 83

فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق : المعاصي ، والجدال : المراء.

٣ ـ ( باب وجوب حج التمتع عيناً على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )

[٩١١٣] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : « دخل عليّ أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ وسألوني عن الحجّ ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإنّ عمر أفرد بالحجّ ، قلت لهم : إنّما ذاك رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ».

[٩١١٤] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ثمّ قال عزو جل : ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [١] مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلاً ، من كان خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، ولا يقبل الله غيره منه ».

[٩١١٥] ٣ ـ بعض نسخه : « عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّه قال : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا ، ولجعلتها عمرة ، هذا آخر أمر رسول الله ( صلّى الله


الباب ٣

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٤.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٦.

[١] البقرة ٢ : ١٩٦.

٣ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ ح ٧.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 8  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست