نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 8 صفحه : 83
فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم ، والرفث : الجماع ، والفسوق :
المعاصي ، والجدال : المراء.
٣ ـ ( باب وجوب حج التمتع عيناً على من لم يكن
أهله حاضري المسجد الحرام )
[٩١١٣] ١ ـ كتاب
عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام
) ، فقال : « دخل عليّ أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها ـ إلى أن قال
( عليه السلام ) ـ وسألوني عن الحجّ ، فأخبرتهم بما صنع رسول الله ( صلّى الله
عليه وآله ) وما أمر به ، فقالوا لي : فإنّ عمر أفرد بالحجّ ، قلت لهم : إنّما ذاك
رأي رآه عمر ، وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ».
[٩١١٤] ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ثمّ قال عزو جل : (ذلك
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام )[١] مكّة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلاً ، من كان
خارجاً عن هذا الحدّ فلا يحج إلّا متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، ولا يقبل الله
غيره منه ».
[٩١١٥] ٣ ـ بعض
نسخه : « عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّه قال : لو استقبلت من أمري ما
استدبرت ، ما سقت الهدي وتحلّلت مع الناس حين حلّوا ، ولجعلتها عمرة ، هذا آخر أمر
رسول الله ( صلّى الله