responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 8  صفحه : 68

( عليهما السلام ) ، إنّه قال : « من حج عن غيره فليقل عند احرامه : اللّهم إنّي أحج عن فلان فتقبل منه ، وأجرني على قضائي عنه ».

[٩٠٩٢] ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : قال : « وإن أردت الحجّ عن غيرك فقل : اللّهم إنّي أريد الحجّ عن فلان بن فلان ـ فسمّه [١] ـ فيسره لي ، وتقبّله من فلان ».

٩ ـ ( باب جواز طواف النائب عن نفسه ، وعن غيره ، بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه )

[٩٠٩٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، إنّه قال : « من حج عن غيره بأجر ، فله إذا قضى الحجّ أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف ».

١٠ ـ ( باب حكم من أعطي مالاً ليحجّ عن إنسان ، فحج عن نفسه )

[٩٠٩٤] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان : عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى رجلاً دراهم ليحجّ بها عنه ، فحجّ بها عن نفسه ، قال : « هي للأوّل ».


٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨.

[١] في المصدر : تسميّه.

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٧.

الباب ١٠

١ ـ كتاب حسين بن عثمان ص ١١١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 8  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست