نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 8 صفحه : 68
( عليهما السلام ) ، إنّه قال : « من حج عن غيره فليقل عند احرامه : اللّهم
إنّي أحج عن فلان فتقبل منه ، وأجرني على قضائي عنه ».
[٩٠٩٢] ٢ ـ بعض
نسخ الفقه الرضوي : قال : « وإن أردت الحجّ عن غيرك فقل : اللّهم إنّي أريد الحجّ عن
فلان بن فلان ـ فسمّه [١] ـ فيسره لي ، وتقبّله من فلان ».
٩ ـ ( باب جواز طواف النائب عن نفسه ، وعن غيره
، بعد الفراغ من الحجّ الذي استنيب فيه )
[٩٠٩٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، إنّه قال : « من حج عن
غيره بأجر ، فله إذا قضى الحجّ أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أطواف ».
١٠ ـ ( باب حكم من أعطي مالاً ليحجّ عن إنسان ،
فحج عن نفسه )
[٩٠٩٤] ١ ـ كتاب
حسين بن عثمان : عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى رجلاً
دراهم ليحجّ بها عنه ، فحجّ بها عن نفسه ، قال : « هي للأوّل ».
٢ ـ بعض نسخ الفقه
الرضوي ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٨.