نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 8 صفحه : 67
٧ ـ ( باب أنّ النائب إذا مات بعد الإحرام
ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحجّ أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من
ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم )
[٩٠٨٩] ١ ـ كتاب
حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
في رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ، قال
: « هي للأوّل تامة ، وعلى هذا ما اجترح ».
[٩٠٩٠] ٢ ـ وعمّن
ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى لرجل مالاً يحج به فحدث
بالرجل حدث ، قال : « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأوّل ، وإلا
فلا تجزئ ».
قلت : أخرج
الخبرين الكليني ، والشيخ في الكافي [١] والتهذيب [٢] ، بسندهما إلى الحسين ، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت
بعد دخول الحرم ، ولا شاهد له.
٨ ـ ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في
المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك )