responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 8  صفحه : 67

٧ ـ ( باب أنّ النائب إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحجّ أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الإحرام ودخول الحرم )

[٩٠٨٩] ١ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجّه شيئاً يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة ، قال : « هي للأوّل تامة ، وعلى هذا ما اجترح ».

[٩٠٩٠] ٢ ـ وعمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى لرجل مالاً يحج به فحدث بالرجل حدث ، قال : « إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأوّل ، وإلا فلا تجزئ ».

قلت : أخرج الخبرين الكليني ، والشيخ في الكافي [١] والتهذيب [٢] ، بسندهما إلى الحسين ، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم ، ولا شاهد له.

٨ ـ ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك )

[٩٠٩١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمد [١]


الباب ٧

١ ، ٢ ـ كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص ١١١.

[١] الكافي ج ٤ ص ٥٤٤ ح ٢٣ وص ٣٠٦ ح ٥.

[٢] التهذيب ج ٥ ص ٤٦١ ح ١٦٠٦ وص ٤١٨ ح ١٤٥١.

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٣٧.

[١] في المصدر : محمد بن علي.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 8  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست