responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 77

[ ٧٦٨٧ ] ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] [١] وما زاد ففيه ربع العشر » .

[ ٧٦٨٨ ] ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « فجعل على كل مائتين خمسة » .

[ ٧٦٨٩ ] ٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، فقال : « من كل أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك » .

[ ٧٦٩٠ ] ٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » .

وعنه [١] ( صلى الله عليه وآله ) قال : « في الرقة [٢] ربع العشر » .

وعنه [٣] ( صلى الله عليه وآله ) قال : « هاتوا صدقة الرقة ، في كل أربعين درهماً درهم » .

[ ٧٦٩١ ] ٧ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنه ليس على الفضة شيء ، حتى


٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٩ .

[١] أثبتناه من المصدر .

٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ ، وعنه في البحار ج ٩٦ ص ٣٥ ح ١٤ .

٥ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٣ .

٦ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٠ ح ٥٣ .

[١] نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥٠ .

[٢] الرقة : الدراهم . . . الفضة والدراهم المضروبة منها ( لسان العرب ج ١٠ ص ٣٧٥ ) .

[٣] نفس المصدر ج ١ ص ٢٠٩ ح ٥١ .

٧ ـ المقنع ص ٥٠ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست