نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 77
[
٧٦٨٧ ]٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ليس فيما دون مائتي درهم زكاة [ وفي مائتي درهم خمسة دراهم ] [١] وما زاد ففيه ربع العشر » .
[
٧٦٨٨ ]٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : في كلام له : « فجعل على كل مائتين خمسة » .
[
٧٦٨٩ ]٥ ـ كتاب عاصم بن حميد
الحنّاط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ،
فقال : « من كل أربعين درهماً درهم ، وليس فيما دون المائتين شيء ، فإذا
كانت المائتين ففيها خمسة ، فإذا زادت فعلى حساب ذلك » .
[
٧٦٩٠ ]٦ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة » .
وعنه [١] ( صلى الله عليه وآله ) قال : « في الرقة [٢] ربع العشر » .
وعنه [٣] ( صلى الله عليه وآله ) قال : « هاتوا صدقة الرقة ، في كل أربعين درهماً درهم » .
[
٧٦٩١ ]٧ ـ
الصدوق في المقنع : واعلم أنه ليس على الفضة شيء ، حتى