responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 78

تبلغ مائتي درهم [ فإذا بلغت مائتي درهم ] [١] ففيها خمسة دراهم قال : ومتى زاد على مائتي درهم أربعون درهماً ، ففيها درهم .

٣ ـ ( باب أن الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ، هي ربع العشر من كل أربعين واحد ، ومن كل الف خمسة وعشرون )

[ ٧٦٩٢ ] ١ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « هاتوا ربع عشر أموالكم » .

[ ٧٦٩٣ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « هاتوا ربع العشر : من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال ، ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم » .

[ ٧٦٩٤ ] ٣ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « والله ما كلف الله العباد إلا دون ما يطيقون ، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ، وكلفهم في كل ألف درهم خمسة وعشرين درهماً » الخبر .

[ ٧٦٩٥ ] ٤ ـ إبن شهر آشوب في المناقب : عن الفضل بن ربيع ورجل


[١] أثبتناه من المصدر .

الباب ٣

١ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ١١٥ ح ١١ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٥٣ .

٣ ـ الخصال ص ٥٣١ ح ٩ .

٤ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٣١٢ .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست