نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 60
فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ،
وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت
واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني [٣] » .
الصدوق في
المقنع مثله إلى قوله : ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة [٤]
.
[
٧٦٤٦ ]٤ ـ
عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « في خمس من الإِبل شاة » .
٣ ـ (
باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها )
[
٧٦٤٧ ]١ ـ
كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت
الثلاثين ففيها تبيع [١]
أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسّنة [٢]
» .
[٣] الثني : الجمل الذي يدخل في السنة
السادسة . ( مجمع البحرين ـ ثنا ـ ج ١ ص ٧٧ ) .
[١] التبيع : ولد البقر أول سنة . والانثى
: تبيعة . ( مجمع البحرين ـ تبع ـ ج ٤ ص ٣٠٧ ) .
[٢] البقرة والشاة يقع عليهما ( المُسنّ
) إذا أثنتا ، فاذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أَسَنَّت وتثني البقرة في السنة الثالثة . . ( لسان العرب ـ سنن ـ ج ١٣ ص ٢٢٢ ) .
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 60