responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 60

فإذا بلغت خمسة وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، وسميت حقة لأنه استحقت أن يركب ظهرها ، إلى أن تبلغ ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثني [٣] » .

الصدوق في المقنع مثله إلى قوله : ستين فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة [٤] .

[ ٧٦٤٦ ] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : « في خمس من الإِبل شاة » .

٣ ـ ( باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها )

[ ٧٦٤٧ ] ١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحناط : عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : « ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء ، فإذا كانت الثلاثين ففيها تبيع [١] أو تبيعة ، وإذا كانت أربعين ففيها مسّنة [٢] » .


[٣] الثني : الجمل الذي يدخل في السنة السادسة . ( مجمع البحرين ـ ثنا ـ ج ١ ص ٧٧ ) .

[٤] المقنع ص ٤٩ .

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٩ ح ٥ .

الباب ٣

١ ـ كتاب عاصم بن حميد الحنّاط ص ٣٣ .

[١] التبيع : ولد البقر أول سنة . والانثى : تبيعة . ( مجمع البحرين ـ تبع ـ ج ٤ ص ٣٠٧ ) .

[٢] البقرة والشاة يقع عليهما ( المُسنّ ) إذا أثنتا ، فاذا سقطت ثنيتهما بعد طلوعها فقد أَسَنَّت وتثني البقرة في السنة الثالثة . . ( لسان العرب ـ سنن ـ ج ١٣ ص ٢٢٢ ) .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست