نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 7 صفحه : 59
آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا :
« ليس في اربع من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ، ثم ليس
فيما زاد على الخمس : شيء حتى تبلغ عشراً ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان
إلى خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا بلغت
عشرين ففيها أربع ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن
بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت
لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل [١]
إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة
ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى
مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حِقّة » .
[
٧٦٤٥ ]٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام )
: « وليس في الإِبل شيء حتى يبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي
عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس
وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنه مخاض ،
ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة
لبون [١] ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدّق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( لم يكن عنده ) [٢] وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة ،
[١] طروقة الفحل : أي مركوبة الفحل . .
وكل ناقة طروقة فحلها . ( مجمع البحرين ـ طرق ـ ج ٥ ص ٢٠٥ ) .