responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 59

آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنهم قالوا : « ليس في اربع من الإِبل شيء ، فإذا كانت خمسة سائمة ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الخمس : شيء حتى تبلغ عشراً ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى عشرين ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع ، فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل [١] إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حِقّة » .

[ ٧٦٤٥ ] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وليس في الإِبل شيء حتى يبلغ خمسة ، فإذا بلغت خمسة ففيها شاة ، وفي عشرة شاتان ، وفي خمسة عشر ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فابنة مخاض وإن لم يكن عنده ابنه مخاض ، ففيها ابن لبون ذكر إلى خمسة وثلاثين ، فإن زادت فيها واحدة ففيها ابنة لبون [١] ، فإن لم يكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض ، أعطى المصدّق ابنة مخاض وأعطى معها شاة ، وإذا وجبت عليها ابنة مخاض ( لم يكن عنده ) [٢] وكانت عنده ابن لبون دفعها واسترجع من المصدّق شاة ،


[١] طروقة الفحل : أي مركوبة الفحل . . وكل ناقة طروقة فحلها . ( مجمع البحرين ـ طرق ـ ج ٥ ص ٢٠٥ ) .

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٢ .

[١] في المصدر : إبن لبون .

[٢] ليست في المصدر .

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست