قال : ( أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، ويفطر فيه الصائم ، بريدان ، والبريد اثنا عشر ميلا ).
٢ ـ ( باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ ، أربعة
ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً ، لا أقل من ذلك )
٧٤٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن كان سفرك بريداً واحداً ، وأردت أن ترجع من يومك ، قصرت لأن ذهابك ومجيئك بريدان ).
٧٤٢٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( يقصر الصلاة في بريدين ، ذاهباً وراجعاً ).
٧٤٢٨ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من خرج إلى مسافة بريد واحد ، ( يريد الذهاب والرجوع ) [١] ، قصر وافطر ).
٧٤٢٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : والحد الذي يجب فيه التقصير ، مسيرة بريدين ذاهباً وجائياً ، وهو مسيرة يوم.
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٦.
٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٧٧.
[١] في المصدر : يذهب ويرجع.
٤ ـ المقنع ص ٣٧.