نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 529
٣ ـ ( باب عدم اشتراط
العود ليومه أو ليلته ، في وجوب القصر
عيناً ، على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ،
ومثلها إياباً )
٧٤٣٠ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال :
( إذا أقام بمكّة ، ثم خرج إلى منى وعرفات ، قصر ).
٧٤٣١ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن سافرت إلى موضع مقدار
أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، أنت [١] بالخيار : فإن شئت
تممت [٢] ، وإن شئت قصرت ، وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ،
فالتمام عليك واجب ).
قلت : هذه
المسألة من المسائل العويصة في أبواب القصر ، والذي
صرح به المحققون ، إن الأقوى من حيث السند والدلالة ، ما دل على
تعيين القصر ، كما ذكر في العنوان ، فهو المتعين.
٤ ـ ( باب اشتراط وجوب القصر ، بخفاء الجدران
والأذان ،
خروجاً وعوداً )
٧٤٣٢ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) في كلام له ( عليه السلام ) : ( وإن
كان أكثر من بريد فالتقصير واجب ، إذا غاب عنك أذان مصرك ).