نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 491
التشهد الثاني وتسلّم ، وإن لم تدرك مع الإِمام إلّا ركعة ، فاجعلها أول
صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلّم
فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك ).
٧٣٣٤ / ٥ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وأروي إن فاتك شيء من
الصلاة مع الإِمام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل
أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الإِمام الركعة الأُولى التي فيها
القراءة ، فانصت للإِمام في الثانية [١] التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة
للإِمام وهي لك اثنتان ، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئاً من
القرآن ، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود ـ إلى أن قال ـ فإن
وجدت وقد صلّى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد
معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ، فاقعد قليلاً ثم قم قبل أن
يركع ، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم ، فإذا سلّم الإِمام فقم فصلّ
الرابعة ).
٣٩ ـ ( باب وجوب متابعة المأموم الإِمام
، فإن رفع رأسه من
الركوع أو السجود قبله
عامداً ، استمر على حاله ، وإن لم
يتعمد
، عاد إلى الركوع أو السجود ،
وكذا
من ركع أو سجد قبله )
٧٣٣٥ / ١ ـ ابن
أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، أنه روي
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( إنما جعل الإِمام إماماً
٥ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١٠ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٠٤.