responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 491

التشهد الثاني وتسلّم ، وإن لم تدرك مع الإِمام إلّا ركعة ، فاجعلها أول صلاتك ، فإذا جلس للتشهد فاجلس غير متمكن ولا تتشهد ، فإذا سلّم فقم فابن على الركعة التي أدركت ، حتى تقضي صلاتك ).

٧٣٣٤ / ٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وأروي إن فاتك شيء من الصلاة مع الإِمام ، فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها ، وإذا فاتك مع الإِمام الركعة الأُولى التي فيها القراءة ، فانصت للإِمام في الثانية [١] التي أدركت ، ثم اقرأ أنت في الثالثة للإِمام وهي لك اثنتان ، وإن صليت فنسيت أن تقرأ فيهما شيئاً من القرآن ، أجزاك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود ـ إلى أن قال ـ فإن وجدت وقد صلّى ركعة ، فقم معه في الركعة الثانية ، فإذا قعد فاقعد معه ، فإذا ركع الثالثة وهي لك الثانية ، فاقعد قليلاً ثم قم قبل أن يركع ، فإذا قعد في الرابع فاقعد معهم ، فإذا سلّم الإِمام فقم فصلّ الرابعة ).

٣٩ ـ ( باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من

الركوع أو السجود قبله عامداً ، استمر على حاله ، وإن لم

يتعمد ، عاد إلى الركوع أو السجود ،

وكذا من ركع أو سجد قبله )

٧٣٣٥ / ١ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن فخر المحققين ، أنه روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، أنه قال : ( إنما جعل الإِمام إماماً


٥ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ١٠٤.

[١] في المصدر : للثانية.

الباب ٣٩

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٢٥.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست