responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 417

٢٠ ـ ( باب أن من شك في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت

محله ، وجب عليه المضي فيها ، ما لم يتيقن الترك ، فيجب قضاؤه

بعد الفراغ ، إن كان مما يقضى ، وإن ذكره في محله أو شك فيه ،

أتى به ولم يسجد للسهو )

٧١٢٠ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من شك في شيء من صلاته ، بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد ما سجد مضى ، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد مضى ).

٧١٢١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت في أذانك ، وقد أقمت الصلاة فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ، ( وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ) [١] ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة أُخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن ، فإنك ( إذا استيقنت أنك ) [٢] تركت الأذان ـ إلى أن قال ـ وإن نسيت الحمد حتى قرأت السورة ، ثم ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد [٣] السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك ).

وعن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : ( وإن فاتك شيء من


الباب ٢٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩.

[١] و (٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٣] في المصدر : عدا.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست