نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 417
٢٠ ـ ( باب أن من شك
في شيء من أفعال الصلاة بعد فوت
محله ، وجب عليه المضي فيها ، ما لم يتيقن
الترك ، فيجب قضاؤه
بعد الفراغ ، إن كان مما
يقضى ، وإن ذكره في محله أو شك فيه ،
أتى به ولم يسجد للسهو )
٧١٢٠ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال :
( من شك في شيء من صلاته ، بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ،
إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وإن شك في الركوع بعد ما
سجد مضى ، وإن شك في السجود بعد ما قام أو جلس للتشهد
مضى ).
٧١٢١ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت في أذانك ، وقد
أقمت الصلاة فامض ، وإن شككت في الإقامة بعد ما كبرت فامض ،
( وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت فامض ) [١] ، وإن شككت في
الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في
حالة أُخرى فامض ، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن ، فإنك ( إذا
استيقنت أنك ) [٢] تركت الأذان ـ إلى أن قال ـ وإن نسيت الحمد حتى
قرأت السورة ، ثم ذكرت قبل أن تركع ، فاقرأ الحمد وأعد [٣]
السورة ، وإن ركعت فامض على حالتك ).
وعن العالم (
عليه السلام ) أنه قال : ( وإن فاتك شيء من