نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 409
فابن عليه ، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد
التسليم ، وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل
، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعملت
ما وصفناه لك ).
قلت : بل
المتعين البناء على الأكثر ، لما مر من خبر عمار ، المتلقى
بالقبول عند الأكثر ، ولما في الأصل من الأخبار الخاصة ، بل في
الرضوي أيضا ما يؤيده ، كما يأتي.
١٠ ـ ( باب أن من شك بين الثلاث والأربع ، وجب
عليه البناء
على الأربع والاتمام ، ثم صلاة ركعة قائماً ،
أو ركعتين جالساً ،
ويسجد للسهو )
٧١٠٠ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت ، فلم تدر ثلاثاً
صليت أم أربعاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها ركعة من
قيام ، وإن اعتدل وهمك ، فصل ركعتين وأنت جالس ).
وقال ( عليه
السلام ) في موضع آخر : ( وإن لم تدر أثلاثاً صليت
أم أربعاً؟ ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فسلّم ثم صلّ ركعتين وأربع
سجدات ، وأنت جالس ، تقرأ فيهما بأم القرآن ).
٧١٠١ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في
خبر أنه قال : ( وإن شك فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ فإنه يصلّي
ركعتين جالساً بعد أن يسلم ، فإن كان قد صلّى ثلاثاً ، كانتا [١] هاتان