responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 409

فابن عليه ، وتشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتي السهو بعد التسليم ، وإن اعتدل وهمك ، فأنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعملت ما وصفناه لك ).

قلت : بل المتعين البناء على الأكثر ، لما مر من خبر عمار ، المتلقى بالقبول عند الأكثر ، ولما في الأصل من الأخبار الخاصة ، بل في الرضوي أيضا ما يؤيده ، كما يأتي.

١٠ ـ ( باب أن من شك بين الثلاث والأربع ، وجب عليه البناء

على الأربع والاتمام ، ثم صلاة ركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً ،

ويسجد للسهو )

٧١٠٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن شككت ، فلم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها ركعة من قيام ، وإن اعتدل وهمك ، فصل ركعتين وأنت جالس ).

وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر : ( وإن لم تدر أثلاثاً صليت أم أربعاً؟ ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فسلّم ثم صلّ ركعتين وأربع سجدات ، وأنت جالس ، تقرأ فيهما بأم القرآن ).

٧١٠١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر أنه قال : ( وإن شك فلم يدر ثلاثاً صلّى أم أربعاً؟ فإنه يصلّي ركعتين جالساً بعد أن يسلم ، فإن كان قد صلّى ثلاثاً ، كانتا [١] هاتان


الباب ١٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨.

[١] في المصدر : كانت.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست