responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 410

الركعتان اللتان صلاهما جالساً ، مقام ركعة ، فأتم الصلاة أربعاً ، وإن كان قد صلى أربعاً ، كانتا نافلة له ).

قلت : قد نقل الشيخ في الأصل ، في آخر هذا الباب ، عن الصدوق في المقنع [٢] ، رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة ، وإن اعتدل وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ، ومرة إلى أربع ، فتشهد وسلّم ، وصلّ ركعتين وأربع سجدات ، وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأم القرآن والظاهر أن رواية محمد بن مسلم إلى قوله : بغير قراءة ، والباقي خبر أو خبران غيرها ، على ما نراه ، وعلى معتقده ، فهو من كلام الصدوق ، فنقله في غير محله ، وهذا ظاهر لمن تأمل في الكتاب ..

١١ ـ ( باب أن من شك بين الاثنتين والأربع ، بعد إكمال

السجدتين ، وجب عليه البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين

قائماً ، بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو )

٧١٠٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعاً؟ ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهد ثم تصلّي ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما بأم الكتاب ، ثم تشهد وتسلّم ، فإن كنت صلّيت ركعتين ، كانتا هاتان تماماً للأربع ، وإن كنت صلّيت أربع ، كانتا هاتان نافلة ).


[٢] المقنع ص ٣١.

الباب ١١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست