نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 410
الركعتان اللتان صلاهما جالساً ، مقام ركعة ، فأتم الصلاة أربعاً ، وإن
كان قد صلى أربعاً ، كانتا نافلة له ).
قلت : قد نقل
الشيخ في الأصل ، في آخر هذا الباب ، عن
الصدوق في المقنع [٢] ، رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى
الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة ، وإن اعتدل
وهمك فأنت بالخيار ، إن شئت صلّيت ركعة من قيام ، أو ركعتين من
جلوس ، فإن ذهب وهمك مرة إلى ثلاث ، ومرة إلى أربع ، فتشهد
وسلّم ، وصلّ ركعتين وأربع سجدات ، وأنت قاعد ، تقرأ فيهما بأم
القرآن والظاهر أن رواية محمد بن مسلم إلى قوله : بغير قراءة ، والباقي
خبر أو خبران غيرها ، على ما نراه ، وعلى معتقده ، فهو من كلام
الصدوق ، فنقله في غير محله ، وهذا ظاهر لمن تأمل في الكتاب ..
١١ ـ ( باب أن من شك بين الاثنتين والأربع ،
بعد إكمال
السجدتين ، وجب عليه البناء على الأربع ، ثم
صلاة ركعتين
قائماً ، بعد التسليم ، ويسجد سجدتي السهو )
٧١٠٢ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإذا لم تدر اثنتين صليت أم
أربعاً؟ ولم يذهب وهمك إلى شيء ، فتشهد ثم تصلّي ركعتين وأربع
سجدات ، تقرأ فيهما بأم الكتاب ، ثم تشهد وتسلّم ، فإن كنت صلّيت
ركعتين ، كانتا هاتان تماماً للأربع ، وإن كنت صلّيت أربع ، كانتا
هاتان نافلة ).