responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 123

( من فاته صلاة العيد فليصل أربعاً ).

٦٥٩٢ / ٢ ـ وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) ، قال : من كان مصلياً بعد العيدين فليصل أربعاً.

٦٥٩٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في حديث ، قال : ( ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات [ في بيته ] [١] ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعاً ).

٦٥٩٤ / ٤ ـ الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ( من فاته العيد فليصل أربعاً ).

٤ ـ ( باب إن صلاة العيد ركعتان ، لا يستحب لهما أذان ، ولا

إقامة ، بل يقال قبلهما : الصلاة ثلاثاً ، ويكره التنفل قبلهما

وبعدهما ، أداء وقضاء إلى الزوال ، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في

المسجد قبل أن يخرج )

٦٥٩٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وصلاة العيد ركعتان وليس فيهما إذا ولا إقامة ).

٦٥٩٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( ليس في العيدين أذان ، ولا إقامة ، ولا نافلة ).


٢ ـ الجعفريات ص ٤٦.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

٤ ـ الهداية ص ٥٣ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٩ ح ٢٨.

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست