نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 123
( من فاته صلاة العيد فليصل أربعاً ).
٦٥٩٢ / ٢ ـ
وبهذا الاسناد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً
( عليه السلام ) ، قال : من كان مصلياً بعد العيدين فليصل أربعاً.
٦٥٩٣ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) في
حديث ، قال : ( ومن لم يشهد من رجل أو امرأة صلى أربع ركعات
[ في بيته ] [١] ركعتين للعيد وركعتين للخطبة ، وكذلك من لم يشهد
العيد من أهل البوادي يصلون لأنفسهم أربعاً ).
٦٥٩٤ / ٤ ـ
الصدوق في الهداية : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) : ( من فاته العيد فليصل أربعاً ).
٤ ـ ( باب إن صلاة
العيد ركعتان ، لا يستحب لهما أذان ، ولا
إقامة ، بل يقال
قبلهما : الصلاة ثلاثاً ، ويكره التنفل قبلهما
وبعدهما ، أداء وقضاء
إلى الزوال ، إلا بالمدينة فيصلي ركعتين في
المسجد
قبل أن يخرج )
٦٥٩٥ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وصلاة العيد ركعتان وليس
فيهما إذا ولا إقامة ).
٦٥٩٦ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : ( ليس في العيدين أذان ، ولا إقامة ، ولا نافلة ).
٢ ـ الجعفريات ص ٤٦.
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه
في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.