نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 122
٢ ـ ( باب اشتراط وجوب
صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب
فرادى ، ولا قضاء لها )
٦٥٨٨ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : وابرز تحت السماء مع الإِمام ،
فان صلاة العيدين مع الإِمام مفروضة ، ولا يكون إلا بامام ، وبخطبة
ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : ومن لم يدرك مع الإِمام الصلاة فليس
عليه إعادة ).
٦٥٨٩ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
سئل عن الرجل [١] لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلي في بيته؟ قال :
( نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل ).
٦٥٩٠ / ٣ ـ
الصدوق في المقنع : اعلم أن صلاة العيدين ركعتان ، في
الفطر ، والأضحى ، ليس قبلهما ، ولا بعدهما شيء ، ولا يصليا إلا مع
إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الإِمام في جماعه فلا صلاة له ، ولا قضاء
عليه.
٣ ـ ( باب تخيير من صلى العيد منفرداً بين
ركعتين وأربع )
٦٥٩١ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال :
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) : ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧
ح ١٧.
٢٢ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.