نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 11
شمله ، ولا بارك الله له في أمره ، ألا لا صلاة له ، ألا لا حج له ، ألا
لا صدقة له ، ألا لا بركة له ، إلا أن يتوب ، فإن تاب تاب الله
عليه ).
ورواه الشيخ
أبو الفتوح في تفسيره [١] : عن جابر بن عبد الله
الأنصاري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يوم من أيام
الجمعة على المنبر : ( إعلموا أن الله تعالى ـ وساق قريباً منه ، وفيه بعد
وفاتي ـ مع إمام عادل فلا جمع الله شمله ) إلى آخره.
٢ ـ ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ،
واستحبابها
عند حضور خمسة ، أحدهم الامام )
٦٢٩٧ / ١ ـ
الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( تجب الجمعة على سبعة نفر من
المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإِمام ، وقاضيه ، والمدعي حقاً ،
والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام ).
٦٢٩٨ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال :
( يجتمع [١] القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً ، وإن كانوا
أقل
من خمسة ( لم يجتمعوا ) [٢]).