responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 12

٣ ـ ( باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر )

٦٢٩٩ / ١ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود ).

٦٣٠٠ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس على أهل القرى جماعة ، ولا خروج في العيدين ).

٦٣٠١ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس على المسافر جمعة ، ولا جماعة ، ولا تشريق [١] ، إلا في مصر جامع ).

٤ ـ ( باب عدم وجوب حضور الجمعة ، على من بعد عنها بأزيد من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين ).

٦٣٠٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين ، إذا كان الإِمام عدلاً ).


الباب ٣

١ ـ العروس ص ٥٧.

٢ ـ العروس ص ٥٧.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١.

[١] التشريق : صلاة العيد ، وإنّما من شروق الشمس لأن ذلك وقتها ، ( لسان العرب شرق ج ١٠ ص ١٧٦ ).

الباب ٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست