نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 12
٣ ـ ( باب وجوب الجمعة
على أهل الأمصار ، وعلى أهل القرى
وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر )
٦٢٩٩ / ١ ـ
الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق
( عليه السلام ) أنه قال : ( لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود ).
٦٣٠٠ / ٢ ـ
وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس على أهل القرى
جماعة ، ولا خروج في العيدين ).
٦٣٠١ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس
على المسافر جمعة ، ولا جماعة ، ولا تشريق [١] ، إلا في مصر جامع ).
٤ ـ ( باب عدم وجوب حضور الجمعة ، على من بعد
عنها بأزيد
من فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين ).
٦٣٠٢ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( تجب الجمعة على كلّ من كان منها على
فرسخين ، إذا كان الإِمام عدلاً ).
الباب ٣
١ ـ العروس ص ٥٧.
٢ ـ العروس ص ٥٧.
٣ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٨١.
[١] التشريق : صلاة العيد ،
وإنّما من شروق الشمس لأن ذلك وقتها ،
( لسان العرب شرق ج ١٠ ص ١٧٦ ).
الباب ٤
١ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٨١.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 6 صفحه : 12