نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 51
٢٩ ـ ( باب من أراد
قضاء صلوات ، استحب له أن يؤذن
للأولى ويقيم ، وأجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة ،
واستحباب الإقامة للإعادة )
٤١٥٩ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : قال العالم ( عليه السلام ) :
« من أجنب ثم لم يغتسل ، حتى يصلّي الصلوات كلّهن ، فذكر بعد ما
صلّى ، قال : فعليه الإعادة يؤذّن ويقيم ، ثم يفصل بين كلّ صلاتين
بإقامة ».
٣٠ ـ ( باب عدم جواز
أخذ الأجرة على الأذان )
٤١٦٠ / ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : « من
السحت ثمن الميتة ـ إلى أن قال ـ : وأجر المؤذّن ، الّا مؤذّن يجرى عليه
من بيت المال ».
٤١٦١ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) إنه قال : « من
السحت أجر المؤذن ـ يعني إذا استأجره القوم يؤذّن لهم ـ وقال : لا
بأس بأن يجرى عليه من بيت المال ».
٤١٦٢ / ٣ ـ السيد
هبة الله المعاصر للعلامة في مجموع الرائق : عن
الباب ـ ٢٩
١ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) ص ١١.
الباب ـ ٣٠
١ ـ الجعفريات ص ١٨٠.
٢ ـ دعائم الإِسلام
ج ١ ص ١٤٧.
٣ ـ مجموع الرائق :
مخطوط.
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 4 صفحه : 51