٢٨ ـ ( باب استحباب
الجمع بين ظهري عرفة ، وظهري
الجمعة ، وعشاءَي المزدلفة ، بأذان واحد وإقامتين ، وجواز
ذلك في كلّ فريضتين )
٤١٥٧ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) ، في ذكر ما يعمل في العرفات :
« وصل الظهر والعصر ، بأذان ، وإقامتين ».
وقال ( عليه
السلام ) : « إذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، صلّيت
بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ».
قال ( عليه
السلام ) : « وإنّما سمّيت المزدلفة الجمع ، لأنه يجمع
بها المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ».
٤١٥٨ / ٢ ـ دعائم
الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « لما دفع
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، من عرفات ، مرّ حتى أتى المزدلفة ،
فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء ، بأذان واحد ، وإقامتين ».